نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 395
الثالث
: الأرض الموات
بالأصل ، وما في حكمها من أرض خربة أو رؤوس الجبال ، أو بطون الأودية ؛ فإنّها
للإمام في أيّ أرض كانت.
ويُعنى بها :
ما لا قابليّة لها للتعمير بالفعل ، لبُعدها عن الماء ، أو ارتفاعها عنه ، أو
لغلبته عليها ، أو لاستيجامها ، أو كثرة نبتها أو شجرها ، أو غلبة الرمل أو التراب
عليها ، بحيث يستدعي تعباً كلّياً في إحيائها. والمدار على ما يُسمّى مواتاً.
ثمّ إنْ أحياها
مُحيي كائناً من كان بعد الغيبة ، كانت ملكاً له ، يملكها من شاء ، ويوقفها ،
ويجري أحكام الملك عليها.
ومثلها الأرض
الحيّة في نفسها كالأراضي الخارجة في بُطون الأنهار ، أو الّتي تخرّبها الأمطار ،
أو الرطوبة السارية إليها من بطن الأرض ، ونحو ذلك.
فإنّ كلّ من
عمل بها عملاً كان أولى بها.
ويتحقّق
الإحياء بأنحاء مُختلفة على ما يُناسبها ، ففي المزارع بالإصلاح ، أو حفر الابار
أو الأنهار ، أو التسوية ، أو رفع الشجر أو الماء الغامر لها ، ونحو ذلك.
وفي المساكن
بالبناء والتسقيف بخشب أو حُصُر أو نبات ونحوها ، ولا يشترط نصب الباب.
وفي الغرس بنحو
ما في الزرع.
ولو فعل دون
ذلك ، بإدارة حفر ، أو وضع أحجار دائرة عليها ، أو نحو ذلك ، كان تحجيراً مُفيداً
أولويّة ؛ لا ملكاً ، فلا يصحّ بيعه ، ولكن يورث كسائر الحقوق.
نعم لو كان في
أرضٍ حيّة في نفسها ، قوي القول باقتضائه التمليك ، ويصحّ الصلح عليه.
ولو أهمل
الإتمام ، فلوليّ الأمر إلزامه بالإحياء ، أو رفع اليد عنها ، ولو امتنع ، أذنَ
لغيره فيها ؛ فإن اعتذر بشاغل ، أُمهل مدّة يزول بها العُذر.
ولو نصب بيتاً
من الشعَر أو خيمة ، كانَ له الأولويّة ، ولا يثبت لهُ ملك.
ويُعتبر فيه
أُمور :
أحدها : القصد
، فلو فعلَ شيئاً وهو عابر سبيل ، لم يثبت به ملك.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 395