نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 381
وإذا خاف من
الطول قصر في الكيف ، فينقص ما شاء من الإتيان به من السورة. ثمّ من الفاتحة ، ثمّ
تركها ، ثمّ الاقتصار على ما أمكن من الركوع أو السجود ، إلى أن ينتهي الحال وقت
القتال إلى عدم التمكّن إلا من التكبير ، فيبدل كلّ ركعة بتكبيرة ، ولا تلزمه
مُراعاة القبلة مع عدم التيسر ، وتلزم مُراعاتها في تكبيرة الإحرام إن أمكن.
ثامنها
: أنّه إذا كان
في بدنه أو بعض ثيابه نجاسة ، ولم يتمكّن من الغسل ، أو لبس البدل ، صلّى بها ،
وجاز له التعرّي إن أمكن.
و [١] إذا كان الماء
عنده أو قريباً منه ، وخاف من استعماله ، تيمم بالتراب ، ثمّ بالأرض الخالية منه ،
ثمّ بغبار السرج والرحل ، ثمّ بالطين ، ثمّ بالثلج احتياطاً.
تاسعها
: أنّه يجوز لبس
ما لا تجوز الصلاة به في الصلاة ، من حريرٍ ، وذهب ، وجلد ميتة ، ونجس العين ،
وغير مأكول اللحم ، ولباس الغصب ، ونحو ذلك حيث يتوقّف الجهاد على اللبس ، وكان
مُتعيّناً ، دون غير القسم الأخير.
ويجوز لبس
الحرير لإرهاب العدوّ وإخافته.
عاشرها
: أنّه يجوز
التوصّل إلى دفعهم بجميع أنواع الحِيَل ، من إرسال الرسل ، والمكاتيب الكاذبة
الدالّة على هرب المسلمين ، وقلّتهم ، وذلّتهم ؛ ليأمنوا ، ويتركوا الحذر ، حتّى
تقع عليهم جنود المسلمين ، وهم غير مُستعدّين.
وبحفر آبار ،
ونحوها ، وطم أفواهها ، حتّى إذا توجّهت جنودهم ، ووصلوا إليها وقعوا فيها ،
وبإحراقهم ، كأن يضعوا تحتهم مكاناً خالياً من دون شعورهم ، ويضعوا فيه البارود ،
ويضعوا فيه النار.
وبإغراقهم
بالماء ، وبإدخال السم في طعامهم ، وشرابهم ، وهدم الحصون ، واستعمال المنجنيق ،
وغير ذلك. والاقتصار على الحرب بالنحو المتعارف أولى.
حادي
عشرها : أنّه لا مانع
من مُقاتلتهم وفيهم مسلمون لا يمكن عزلهم عنهم ، سواء كانوا مجبورين أو مختارين.
ولو عُرف المسلم بعينه ، وعلم أنّه مقوّم للكفّار