نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 380
المظالم ، لبعض طوائف الكفّار ، فضلاً عن المسلمين ؛ لتأليف قلوبهم ،
والاستعانة بهم على أعداء الدين.
رابعها
: أنّه يجوز جبر
الناس من المسلمين وغيرهم على الحرب ، والجهاد ؛ والمُحاربة معهم
[١] على ذلك حتّى يقهرهم على إعانته ومُساعدته ، ومنعهم عن
الرجوع إلى أهلهم ؛ إلا مع الاستغناء عنهم بغيرهم ، أو اليأس من عَودهم ؛ لتفرّقهم
، وتشتّت كلمتهم.
خامسها
: أنّ من قتل في
محلّ الحرب من الأقسام الأربعة ، [يجري عليه ما يجري على الشهيد بين يدي الإمام.]
وأدركه
المسلمون ميتاً [٢] يجري عليه في الدنيا من جهة التغسيل والتكفين ما يجري
على الشهيد بين يدي الإمام.
فلا يجب تغسيله
، ولا غسل بدنه من النجاسة ، تقدّمت أو تأخّرت ، دماً أو غيره ، ويدفن بثيابه
الطيب [٣] ، مع إحرامه أو لا ، متأثّرة أو لا ، مات بالقتل حين الحرب أولا قتله كافر
أو مسلم ، عمداً أو خطأً.
ويُنزع عنه
الفرو والجلود ، كالنعلين ، والخُفّين.
ولا يجب بمسّهم
غسل المسّ في وجه قوي.
وأمّا بحسب
الآخرة ، فجميع الأقسام يحشرون في زُمرة الشهداء ، مع النبيّ ، والإمام عليهماالسلام.
سادسها
: أنّه يجوز
استعمال الات اللهو ، واللعب ، والغِناء ، والأُمور المُشجّعة للنّاس إذا توقّف
عليها نَظمِ الجنود ، وقطع دابر المعاندين إخوان الشياطين.
سابعها
: أنّه تجب صلاة
الفريضة مع الخوف من تسلّط العدوّ لو أُتمّت قصراً في الكم ، فيصلّي ركعتين في
الوطن ، والحضر ، والسفر ، وإذا خاف مع القيام جلس ، وإذا خاف من الجلوس ، صلّى
ماشياً ، ثمّ راكباً ، أو يتخيّر ، ولعلّه الأقوى ، مومئاً برأسه لركوعه وسجوده ؛
وإن مَنع عن الإيماء بالرأس مانع ، أومأ بعينيه.