نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 379
أو تخصيصه لبعض المجاهدين.
وما كان خارجاً
عن محلّ الحرب ، واختصّ به واحد ، كان له خاصّة ، كالسلب.
ومن هربَ من
الأطفال أو النساء قبل الاستيلاء ، واستولى عليه أحد من المجاهدين ، اختصّ به.
ولو قبض على
المغتنم اثنان أو أكثر ، اشتركوا على التساوي في المركب ، وإن كان أحدهما أقوى من
الأخر ، أو قابضاً على الأقلّ.
ولو أزمن شخص ،
وقبض آخر ، كان للمُزمن.
وكلّ من سبق
كان أولى ، ولو اختلفوا رجع إلى مسألة التداعي ، وسيجيء تفصيل الكلام في سائر
الأحكام عند بيان أحكام الاغتنام.
الفصل
الثالث : في بيان نُبذة من الأحكام ، ممّا يتعلّق بغير القسم الأخير من أقسام
الجهاد ،
وهي أُمور :
أحدها
: أنّه يجوز صرف
الصدقات الواجبات كزكاة المال ، وزكاة الفطرة ، وما به ردّ المَظالم ، ومجهول
المالك ، والمال المنذور لوجه الله ليُصرف في محالّ القُربات ، وغيرها ، والصدقات
المندوبات في جميع الأقسام ، مع توقّف كمالها عليها ، بل صرفها فيها أفضل من صرفها
على الفقراء ، والمساكين ، والرقاب ، وأبناء السبيل.