نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 375
ومنها
: أنّه لا يجوز
القتال بجمع الجنود والعساكر ونصب الرايات في جهاد الكفّار لجلبهم إلى الإسلام إلا
مع الإمام أو نائبه الخاصّ دون العامّ ، وفيما عداه من الأقسام يُشارك الإمام في
الحكم المنصوب العامّ ، ومن قام بهذا الأمر من الأُمراء ، والحكّام ، مع عدم تمكّن
الإمام والنائب الخاصّ والعام.
ومنها : أنّه تُستحبّ البدأة بالأصلح ؛ ، [١] فيغلب على
الاستحباب.
ومنها : أنّه إذا التقى الصفّان ، لم يجز الفرار ، إلا مع عدم
ظنّ السلامة ، إلا أن يكون لمصلحة الحرب ، كطلب السعة ، واستدبار الشمس والهواء
والغبار وشعلة النار أو طلب موارد المياه ، أو المواضع المرتفعة ، أو تسوية لامة
الحرب ؛ ، [٢] ونزع شيء يفسد أمره ، أو لبس شيء يصلحه ، أو تحيّزٍ
إلى فئة ، قليلة كانت أو كثيرة ، قريبة أو بعيدة ، يتقوّى بها في القتال أو
يستنجدها ؛ [٣] على إشكال.
لا يُشارك في
الغنيمة الحاصلة بعد مُفارقته ، ويُشارك في السابقة.
ويجوز الفرار
عمّا زاد على المثلين ، كالمائة عمّا زاد على المائتين في جهاد جلب الإسلام ؛ وفي
بواقي الأقسام لأحدّ له سوى القدرة.
وفي القسم
الأوّل لو زادت قوّة المائة على المائتين ، حرُم الفرار على الأقوى ، ومع ظنّ
السلامة فيه بقول مُطلق يستحب الثبات.
وفي إلحاق
مُراعاة الضعف في الواحد والاثنين بمحاربة العساكر ، وجه قويّ.
ومنها : أنّه تجب مُواراة الشهيد ، دون الحربي ، ولو اشتبها ،
عُرف المسلم بأنّه كميش الذكر صغيره ، والكافر بامتداده.
ثمّ إن أمكن
استعلامه باللمس من وراء الثياب ، أو رؤية حجمه من خلفها ، أو بوضع الطين أو
النورة ، لزم ؛ وإلا جاز النظر ، والأحوط دفن الجميع.
وإذا اشتبه
لمقطوعيّة الذكر ، أو لكونه خُنثى أو ممسوحاً إلى غير ذلك ، دُفنَ