نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 374
فهو كالأغسال الرافعة للحدث الأكبر ، ويختلف في المرتبة كاختلافها.
ومنها : ما هو كالطهارة المائية الاختياريّة الصغرى ، الرافعة
للحدث الأصغر ، كالخنجر ، والسكين ، وما صنع من الحديد على وضع العصا.
ومنها : ما هو كالطهارة الترابيّة الاضطراريّة الغير الرافعة
، كالحجارة ، والعصا من الخشب ، والضرب بالكفّين أو القدمين ، ونحو ذلك ، على
اختلاف مراتبها.
فلا يسوغ
للمجاهد اختيار المرتبة المتأخّرة ، مع التمكّن من المتقدّمة ، ولا بدّ من طهارتها
، كطهارة الماء والتراب ، فلا يجوز استعمال النجس منها ، كالة البندق ، وباقي الات
السلاح إذا لم يكن لها صلاحيّة وقابليّة ، فإذا أمكن تطهيرها من النجاسة بإصلاح أو
صيقل وجب ؛ وإذا تعذّر عذر ، كمن صلّى بالثوب النجس.
ومنها : إعداد الجُنَن الواقية من لباس الحديد ونحوه ، فإنّ
هذا اللباس واجب على القادر إذا كان فيه حفظ للنفس ووقاية ، وتسلّط على الكفّار
أهل الشقاوة والغواية.
وهي شرط عند
مُلاقاة أعداء الله ، كشرط اللباس للصلاة ، ويترتّب بترتّبه ، فبعضه كاللباس
المُحيط بتمام العورة ، وبعضه كالمُحيط ببعضها ، وبعضها كاللباس المُعتاد ، وبعضها
كالخارج عن الاعتياد إنّما يسوّغه الاضطرار ، كوضع الحشيش ، وورق الأشجار ، فإنْ
فَقَدَ القدرة صلّى وجاهد بلا لباس.
ومنها : إعداد الخيل والمراكب ، فإنّها مكان المُجاهد ، وهو
كمكان الصلاة. فيختار من الخيل الجياد السالمة من العيوب المخلّة بالاستقرار
لاضطرابها ، وعدم استقرارها ، فيشتغل المجاهد عن التوجّه إلى الجهاد ، ومن العيوب
الأُخر المانعة عن النفع ، والباعثة على الضرر ، كما لا يجوز الصلاة على المكان
المتحرّك ، المانع عن الاستقرار ، من بيت تبن أو رملٍ لا يتلبّد أو دابة ونحوها.
ومنها : إعداد الطعام والشراب ، ووفورهما ، وحمل آلاته ،
وأوضاعهما. وكلّما كان الزاد أدسم ، فهو لجلب القوّة أحكم ، ولذلك دخل في التقوية
على جميع العبادات من الصلاة وغيرها ، وفي ذلك قال سيّد الأوصياء مخاطباً للغذاء :
«لولاك ما عبدت ربّ الأرض والسماء».
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 374