نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 361
سادسها
: عدم تكرّر هتك
أعراض المسلمين والمسلمات أو قتلهم.
الثاني
: ما يفيد تركه
مع الشرط ، ويمنعون عنه مع عدم الشرط ، من دون نقض ، فإن قاتلوا انتقضت ذمّتهم من
أجله ، وهو أُمور :
أحدها
: ترك الزنا
بالمسلمات.
ثانيها
: ترك نكاح
المسلمات.
ثالثها
: ترك اللواط
بأولاد المسلمين.
رابعها
: ترك فتنة
المسلمين عن دينهم.
خامسها
: عدم قطع
الطريق على المسلمين.
سادسها
: عدم إيواء
عيون المشركين.
سابعها
: عدم المعاونة
على المسلمين ، بدلالة المشركين على عوراتهم ، ومكاتبتهم ، وإرسال الرسل إليهم في
ذلك.
ثامنها
: استعمال ما
فيه غضاضة ونقص على الإسلام من دون إظهار سبّ للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومن هو بمنزلته ، فإنّه ناقض مطلقاً كما عرفت.
تاسعها
: أن لا يبيعوا
سلاحاً على الكفّار مكرّراً وقت الحرب.
عاشرها
: ترك تكرّر
دخول المساجد.
الثالث
:ما يجب عليهم ، شُرطَ أو لم يُشرط ، ولا ينقض الذمّة ، شُرط أو لم
يُشرط. وهو أُمور :
أحدها : أن لا
يبنوا كنيسة أو بيعة في بلدةٍ مصرها المسلمون ، ولا في بلدةٍ ملكوها منهم قهراً أو
صُلحاً ؛ وإن أحدثوا شيئاً نُقِضَ. ولهم الاستمرار على ما كان سابقاً ، وكذا إصلاح
المنهدم. ويكره للمسلم بأن يؤجر نفسه للإصلاح.
ولو وجد في بلد
المسلمين شيئاً منهما أُبقيا على حالهما ؛ لاحتمال بنائهما على الوجه المأذون فيه
، بأن كانت بعيدة ثمّ اتّصلت ، أو قديمة.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 361