نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 356
الخاصّ ؛ إذ ليس لأحدٍ سواه جمع العساكر ، والجنود ، والحرب مع الكفّار
لجلبهم إلى الإسلام ، فتكون العقود المشتملة على التأمين منه ؛ إذ لا يمكن صدور
الحرب إلا عنه.
وإن صدَرَت
لحقنِ الدماء ، وحفظ النساء والذراري والأموال ، فذلك لا يختصّ بالإمام ، وإلا
لفسد النظام ، وربّما أدّى الحال إلى اضمحلال كلمة الإسلام.
فالضرورة
الإلجائيّة قاضية بجواز صدور تلك العقود بعد غيبة الإمام أو حضوره قبل بسط كلمته
من المنصوب العامّ ، كبعض أهل الحقّ من المُجتهدين ، رضي الله تعالى عنهم.
فإن ظهرَ عجزهم
، وجبَ عليهم الإذن لرئيس الجُند والعساكر في إيقاع هذه العقود مع الكفّار ، مع
اجتماع شروطها ؛ فإن لم
يأذنوا في ذلك
، ولا قاموا بالأمر ، خرجوا عن طاعة صاحب الأمر.
ويجب حينئذٍ
على مَن كانَ له لياقة القيام بهذه الأُمور وسياسة عساكر المُسلمين القيام بذلك.
ويصرف حاصله في
تجهيز عساكر المُسلمين ، فإن زاد شيء رجّعه إلى المُجتهدين ليقسّموه في فقراء
المسلمين.
الفصل
التاسع : في تفصيل أحكام عقد الذمّة
وقد مرّت
الإشارة إليها إجمالاً ، وفيه مباحث :
أحدها
: في نفس العقد
لا يُشترط فيه
صيغة مخصوصة ، بل يكفي مُطلق إنشاء لفظ عربيّ ، وغيره ، من كناية ، وإشارة ، وقبول
المدفوع إليه ، وجميع ما دلّ على إعطاء الكافر أماناً إمّا على نفسه أو عرضه أو
ذراريه ، وماله قدراً من المال يفرضه عليه رئيس المُسلمين.
وفي جواز تخصيص
الأمان ببعض الأشياء المذكورة عدا النفس دون بعض مع الشرط ، فإن أطلق أو عمّم عمّ
، وإن خصّ خصّ ، وجه قوي.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 356