نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 352
ولا يجوز نقض
الهُدنة بعد عَقدها ، إلا إذا حصلَ فساد على المسلمين. وبعد النقض لا يجوز التعرّض
لهم حتّى يردّوهم إلى مأمنهم.
الفصل
الثامن : في الأحكام المشتركة بين أقسام الاعتصام
وهي أُمور :
أحدها
: أنّها إن وقعت
عامّة مصرّحاً فيها بالعموم ، كأن يُذمّم أو يُؤمّن أو يُعاهد أو يصالح أو يهادن
على النفوس ، والنساء ، والذراري في كلّ زمان ومكان ، وفي جميع الأحوال والأوضاع ،
ولجميع الفرقة المحاربة ، أُخذ بعمومها.
وإنّ خصّ بقسم
من تلك الأقسام ، أو ببعض خاصّ من الطائفة ، عمل على المخصوص. وإن أطلق ، دخلت
النساء ، والذراري ، والأموال ، ولو كانت في مواضع أُخر.
وأمّا الأرحام
من الإباء ، والأُمّهات ، وغيرهم ، والأولاد البالغين في طائفة لم يتعلّق بها
العقد ، فلا يدخل في الإطلاق ، والمرجع إلى المتفاهم عرفاً.
ثانيها
: أنّها لا
تضادّ فيها ، فيمكن الجمع بين الاثنين ، والثلاثة ، والأربعة ، والخمسة ؛ فإذا
انحلّ واحد ، بقي الأخر.
ثالثها
: أنّها لا
تحتاج إلى صيغ خاصّة ، ويكفي كلّما دلّ على إنشائها من لفظ عربيّ أو غير عربي ، أو
إشارة ، أو كناية. ويجري فيها الفضولي ، فيصحّ بالإجازة.
رابعها
: أنّ العام
منها والمُطلق يقتضي رفع الأذيّة عن الكفّار بقول ، أو فعل ضربٍ ، أو شتمٍ أو إهانة
مواجهة ؛ ولا يقتضي رفع غيبتهم ، وسبّهم ، والطعن فيهم على الوجه الشرعي ، مع
الغيبة.
وتجوز
مُناظرتهم ، وإظهار معايبهم ، وذكر ما في كُتبهم المحرّفة ، لردّهم إلى الحقّ ، بل
لمجرّد قيام الحجّة عليهم.
وأمّا المقيّد
والمشروط ، فيتبع قيده ، وشرطه.
خامسها
: أنّه إذا شرطَ
عليهم مال أو عمل أو شرط آخر ، أو شرط لهم مع صلاح
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 352