نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 351
الأحرار والعبيد ، والذكور والإناث ، والأغنياء والفقراء ، والأعزّاء
والأذلاء ، بالنسبة إلى العدد القليل ، كالعشرة فما دون ، والحصن الصغير.
ولا يجوز في
غير ذلك إلا للإمام أو نائبه الخاصّ ، إن كان في مقام الجلب إلى الإسلام. وإن كان
للدفع عن النفوس والذراري والأموال ، فإليهما أو إلى المنصوب العام ، ثمّ إلى
المتولّي لعساكر الإسلام ، بعد عدم بَسط الكلمة للإمام أو نائبه الخاصّ أو العام.
ولو حكم متولّي العسكر بإبطال الأمان مع ما كان ، كانت عليه معصيتان.
الفصل
السابع : في المهادنة
وهي البناء
بينهم على ترك الحرب ، والجِدال ، والمُبارزة ، والنِّزال إلى مدّة معلومة ، على
نحو ما يقع التراضي بينهم ، وهي جائزة ، وقد تجب.
ولا يُعتبر
فيها صيغة مخصوصة ، بل يجوز بكلّ ما يُفيد إنشاءها من لفظ عربي ، أو غيره ،
وإشارة.
ولا تقع إلا
بين العدد الكثير من الجانبين ، وليس لغير الإمام أو نائبه الخاصّ أو العامّ أو
الأُمراء والحكّام مع عدم قيام من تقدّم المُهادنة ؛ لأنّ سائر الرعيّة لا يرجع
إليهم أمر الحروب.
ولو وقعت
مشروطة بعوض قلّ أو كثر أو بدخول من كان من أحد الفريقين إلى محالّ الفريق الأخر ،
أو ما يكون في مكان مخصوص ، أو محلّ مخصوص ، أو بسائر الشروط الشرعيّة ، أُتبع
الشرط.
وتشترط فيها
موافقة مصلحة المسلمين ؛ فلو كان في المسلمين قوّة ، ولا صلاحَ لهم فيها ، لم
يَجُز عقدها.
ولا يجوز عقدها
أكثر من سنة ، مع قوّة المسلمين ، ويقوى جوازها أربعة أشهر ، ومع ضعفهم لا يجوز
أكثر من عشر سنين في قول قويّ.
والقول بجواز
ذلك لصلاح المسلمين لضعفهم أقوى ، ويجوز الإذن من الإمام ومن قام مقامه ، لمن أراد
الدخول إلى بلاد المسلمين ، لرسالة أو تجارة أو مَصالح أُخر.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 351