نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 345
رابعها
: أنّه إذا دخلَ
المسلم أرضَ العدوّ بأمان ، فسرق أو سلب شيئاً ، وجبَ ردّه ؛ لأنّ الظاهر دخول شرط
عدم خِيانتهم عليه. وكذا لو استأذن المؤمّن. أمّا لو دخل بغير أمان ، فمالهم كسائر
المُباحات له.
خامسها
: أنّه لو فكّ
نفسه بمال يبعثه ، وإلا رجع ، فلا يبعد وجوب الوفاء إن تمكّن من المال ، وإلا فإن
كان امرأة لم يجز ، وإن كان رجلاً ، فالأقوى فيه ذلك أيضاً.
سادسها
: أنّه يقتصر في
الأمان على متعلّقه ، فإن طلبوه للنفوس اختصّ بها ، وأُبيحت أعراضهم وأموالهم ؛
وإن خصّوا الأعراض والأموال أو الأبناء أو الإباء أو الأُمهات أو الأخوة أو
الأخوات أو الأرحام ، يحمل على الاختصاص.
وإن خصّوا
الذراري ، دخل الأولاد والبنات ، وما تولّد منهم. وفي الإباء تدخل الأُمّهات
والأجداد. وكيف كان ، فكلّ خطاب يتبع مصطلح أهله ، فإن خاطبوا بالعربيّة ، بني على
اصطلاح العرب ، وهكذا اللغات الأُخر.
سابعها
: أنّه لو أمر
رئيس العسكر بالرسالة ، أو أرسل رسولاً بمصالح ، وجب أن يختار مسلماً ، مؤمناً ،
عدلاً ، بصيراً بالأُمور ، أميناً ؛ لا كافراً ، ولا مُبدِعاً ، ولا فاسقاً ، ولا خائناً
، ولا قليل البصيرة ، فإذا أبلغهم الأمان ، وسلّموا الحصن ، أو خرجوا منه وكانوا
داخلين ، لا يجوز التعرّض لهم.
وإذا حصلت لهم
شبهة بمجرّد دخوله ، فزعموا الأمن ، لم يجز التعرّض لهم ، حتّى يرجعوا إلى مأمنهم
، ويعلموا بعدم الأمان. وإذا قال الرسول : ما أمّنتهم ، وزعموا التأمين ، قدّم
قولهم مع القرينة.
ثامنها
: أنّ الأمان
يجري على نحو ما وقع ، إن عامّاً فعامّ ، أو خاصّاً فخاصّ. فإن خصّ الشبّان أو
الشيوخ أو الرجال أو النساء ، قصر الأمان على من خصّ به. ولو زعم أحدهم العموم في
مقام الشبهة ، وخرج ، بُعث إلى مأمنه.
تاسعها : لو
ادّعى رئيس المسلمين أو الرسول خصوص الأمان ، وادّعوا العموم ، قُدّم قول المسلمين
إلا مع القرينة. ومع الشبهة يردّون إلى مأمنهم.
عاشرها
: إذا أمّنوا
شخصاً على شرط ، كفتح باب الحُصن ، أو الدلالة على طريق
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 345