نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 343
الحال على إرادته. ومع عدم الإرادة ، يأمن المُشتبه بها ، فيردّ إلى مأمنه.
ونحو «قم ، وقف
، ولا تهرب وألقِ سلاحك ، ونم من غير حرس ، ونحو ذلك» فلا دلالة فيه. ولو زعم
المُشرك الدلالة ، عُذِرَ ، وردّ إلى مأمنه.
وإذا سُئِلَ
المتكلّم ، فقال : قصدت التأمين ، التزم.
ولو خرج
الكفّار من حصنهم مشتبهين ، ردّوا إلى مأمنهم. ولو لم يكن لاشتباههم وجه ، فلا
أمان.
الثاني
: في محلّه
محلّه لغير
الإمام ومأذونه الخاصّ قبل الأسر. وإن كان في مضيق ، فلا أمان بعده إلا من الإمام
أو مأذونه الخاصّ.
ولو أخبرَ
المُسلم بالتأمين ، وكان في وقتٍ له ذلك كما قبل الأسر ، قُبلَ ولو كان فاسقاً ؛
وإن كان بعده ، لم يُقبل إلا مع البيّنة.
ولو شهدَ عدلان
أو جماعة عدول بأنّهم أمّنوه ، لم تُقبل شهادتهم ؛ لأنّه فعلهم. ولو جاء المسلم
بأسير ، وادّعى التأمين قبل الأسر ، لم يُقبل منه ، وإن وافقه المسلم ، وله عليه
اليمين. ولو أشرفَ جيش المسلمين على الكفّار ، ولم يبلغوا حدّ الأسر ، جازَ
تأمينهم.
الثالث
في العاقد
يجوز عقد
الإمام ونائبه الخاصّ مع الكفّار من أهل البوادي ، والبلدان ، والقُرى ، عموماً
وخصوصاً ، إذا عمّته النيابة. وكذا المجتهدون ، وأُمراء العساكر ، ونوّابهم ،
وحكّامهم القائمون بسياسة عساكر المسلمين ، مع عجز المجتهدين ، مع الكفّار جملة ،
وأهل الصحاري والبُلدان والقُرى ، من دون تخصيص بقليلٍ وكثير ، مع مُراعاة
المصلحة.
ولا يجوز لباقي
الرعيّة إلا تأمين الواحد منهم ، أو الأكثر لواحدٍ من الكفّار ، أو عدد
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 343