responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 341

شبهة كتاب ، كالمجوس ، والصابئين ، والسامرة إن أُلحق الأخيران بأحدهم.

ولو انقلب أحدهم عن مذهبه ، ودخل في مذهب آخر من مذاهب أهل الكتاب ، ففي قبول الجزية منه إشكال.

وتكفي المُعاطاة الفعليّة في عقد الجزية ، وسائر عقود الأمان ، ويجري فيه التوكيل ، والفضول مع الإجازة ممّن له الولاية.

ولو ظنّ من أهل الكتاب ، فعقد معه الجزية ، فظهر من غيرهم من دون تدليس ، ردّ إلى مأمنه.

ولو رجعَ الكتابي إلى الوثنيّة بعد عقد الجزية ، انحلّ عقده ، ولو عفا الإمام أو رئيس المسلمين ، لم يختلّ عقد الذمّة.

والعقد قد يعمّ النفوس والأعراض والأموال ، فيعصم الجميع ، وإذا خصّ ، خصّ بما خصّ المتذمّم من غيبة أو سبّ أو أذيّة ما لم ينتهِ إلى ضرر ، ولا يقضي باحترامه وإكرامه.

وتكره بدأة الذمّي بالسلام ، وإذا بدأ هو أُجيب بـ «عليكم» فقط.

وتكره مُصافحته أيضاً ، فإن فعل فمن وراء ثياب.

ويستحبّ أن يضطرّه إلى أضيق الطرق ، وأن يُمنع من الجادّة.

وفي استحباب وضع العلامة ، ومنع ركوب الخيل ، والحكم عليه بالركوب عرضاً ، وحذف مقاديم الشعور ، وترك الكُنى والألقاب الإسلاميّة من دون شرط بحث.

ولو تذمّم في مملكة رئيس من رؤساء الحقّ أو الباطل ، جرى تذمّمه في حقّ جميع الممالك. ولو تذمّم من رئيس ، فأعطى الجزية لغيره ، لم يمضِ ذمامه.

ولو بذلَ الكتابي الجِزية ، وقامَ بشروطها ، وجبَ قبولها.

ولو تحرّر بعضُه ، قامَ بما قابلَ حصّة الحرّية من الجزية ، وأدّى المولى مُقابل الجزء الرق إن أوجبنا جزية العبد على مولاه ، وإلا لزم أداء ما قابل الجزء فقط.

ولو كان رجلان على حقو واحد ، اختبر بالإيقاظ بعد النوم ، فإن لم يتيقّظا معاً ، وظهر كونهما اثنين ، أعطيا جزيتين.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست