نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 341
شبهة كتاب ، كالمجوس ، والصابئين ، والسامرة إن أُلحق الأخيران بأحدهم.
ولو انقلب
أحدهم عن مذهبه ، ودخل في مذهب آخر من مذاهب أهل الكتاب ، ففي قبول الجزية منه
إشكال.
وتكفي
المُعاطاة الفعليّة في عقد الجزية ، وسائر عقود الأمان ، ويجري فيه التوكيل ،
والفضول مع الإجازة ممّن له الولاية.
ولو ظنّ من أهل
الكتاب ، فعقد معه الجزية ، فظهر من غيرهم من دون تدليس ، ردّ إلى مأمنه.
ولو رجعَ
الكتابي إلى الوثنيّة بعد عقد الجزية ، انحلّ عقده ، ولو عفا الإمام أو رئيس
المسلمين ، لم يختلّ عقد الذمّة.
والعقد قد يعمّ
النفوس والأعراض والأموال ، فيعصم الجميع ، وإذا خصّ ، خصّ بما خصّ المتذمّم من
غيبة أو سبّ أو أذيّة ما لم ينتهِ إلى ضرر ، ولا يقضي باحترامه وإكرامه.
وتكره بدأة
الذمّي بالسلام ، وإذا بدأ هو أُجيب بـ «عليكم» فقط.
وتكره مُصافحته
أيضاً ، فإن فعل فمن وراء ثياب.
ويستحبّ أن
يضطرّه إلى أضيق الطرق ، وأن يُمنع من الجادّة.
وفي استحباب
وضع العلامة ، ومنع ركوب الخيل ، والحكم عليه بالركوب عرضاً ، وحذف مقاديم الشعور
، وترك الكُنى والألقاب الإسلاميّة من دون شرط بحث.
ولو تذمّم في
مملكة رئيس من رؤساء الحقّ أو الباطل ، جرى تذمّمه في حقّ جميع الممالك. ولو تذمّم
من رئيس ، فأعطى الجزية لغيره ، لم يمضِ ذمامه.
ولو بذلَ
الكتابي الجِزية ، وقامَ بشروطها ، وجبَ قبولها.
ولو تحرّر
بعضُه ، قامَ بما قابلَ حصّة الحرّية من الجزية ، وأدّى المولى مُقابل الجزء الرق
إن أوجبنا جزية العبد على مولاه ، وإلا لزم أداء ما قابل الجزء فقط.
ولو كان رجلان
على حقو واحد ، اختبر بالإيقاظ بعد النوم ، فإن لم يتيقّظا معاً ، وظهر كونهما
اثنين ، أعطيا جزيتين.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 341