نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 330
المبحث
الحادي عشر : في أحكام الكفر على الإجمال
أمّا الإيماني
الأصلي منه والارتدادي الفطري والملّي ، فلا ينقل في الدنيا بحسب الدم والعرض
والمال عن أحكام الإسلام ، ما لم ينكر ضرورياً من ضروريّات الدين ، يستلزم إنكاره
إنكار نبوّة سيّد المرسلين.
وأمّا الكفر
الإسلامي ، فلا يخلو من أقسام :
أحدها
: الارتدادي وهو بجميع
أقسامه بين قسمين : فطري وملّي.
أما المرتدّ
الفطري ؛ فإن كان ذكراً بالغاً عاقلاً معلوم الذكورية ، لا خنثى مشكلاً ولا
ممسوحاً فحكمه القتل ؛ ويتولّى قتله الإمام ، ومن قام مقامه والظاهر جوازه لكلّ
أحد مع عدم التقيّة من حينه ، من دون استتابة.
وتعتدّ نساؤه
عدّة الوفاة ، وتتزوّج بعد انقضاء العدّة وإن بقي حيّاً ، وتُقسّم مواريثه بين
ورثته بعد قضاء ديونه وإنفاذ وصاياه ، ولو في العبادة على إشكال.
وإن كان امرأة
أو خنثى مشكلاً أو ممسوحاً ، حُبِسَ ، وضيّق عليه في مَطعمه ، بحرمانه من الطعام
الطيّب ، وتمكينه من الجشب ؛ ومَشربه ، بحرمانه من الماء البارد في الصيف والمعتدل
في الشتاء ، وتمكينه من الماء الساخن في الجملة في الصيف ، والبارد الشديد في
الشتاء.
وفي اللباس
والوساد والفراش والمكان ، وعدم وضع من تُسرّ بصحبته معها ، حتّى تتوب أو تموت.
فإن تابت وعادت
، عمل معها ذلك العمل ، فإن تابت ثالثة وعادت ، قُتِلت ، ولا يُقسّم ميراثها إلا
بعد القتلَ.
وأمّا الملّي ؛
فيستوي فيه الذكرُ والأُنثى ، والممسوح والخنثى المشكل ، فإن كانا عاقلين بالغين
استتيبا ، فإن تابا وعادا ثانياً استتيبا كذلك ، فإن عادا ثالثة قتلا.
ولا فرق في
المرأة والخنثى المشكل والممسوح بين الفطري منها والملّي إلا في
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 330