responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 328

والصغار مع الإصرار بالعزم أو كثرة التكرار ترجع إلى الكبار.

والمراد : ما تُعدّ كبيرة في نظر الشرع ، حتّى يقال : ذنب عظيم ، وإثم كبير ، ويُعرَف ذلك من ممارسة الشرع ، كما أنّ معصية العبد للمولى منها ما يستعظمها الناس ويقولون : عصى مولاه معصيةً عظيمةً كبيرةً ، ومنها ما يسمّونها صغيرة. ويجري مثل ذلك في الطاعات.

ولا تُخَصّ الكبائرُ بعدد مخصوص ، من سبع أو تسع أو اثنتا عشرة أو سبعين ، أو كونها إلى السبعمائة أقرب منها إلى السبعين ، ولا بجهات مخصوصة ، كالتوعّد عليها بالنار ، أو الوجود في القرآن ، أو الثبوت بدليل قاطع ، ولا بجهة عامّة ، بمعنى أنّ كلّ معصية إذا نظرت إلى من عصيت كبيرة ، ولا بمعنى أنّ الصغيرة تختصّ بالحدّ الأسفل ، والكبيرة بالحدّ الأعلى ، وما بينهما تُوصف بالكبر بالنسبة إلى ما تحت ، وبالصغر بالنسبة إلى ما فوق.

ويؤيّد ما نقول : أنّ الكِبَر والصّغَر قد يكون باختلاف الجهات ، فغصبُ مال اليتيم ، والمؤمن ، والعالم ، والإمام ، والجائع ، والعطشان المشرفين على الموت كبيرة ، وإن قلّ ، وأهون منها ما ضادّها ، وليس كذلك مال الكافر ، وإن اعتصم بالجزية أو غيرها من أسباب العصمة ، وهكذا أكثر المعاصي.

ثمّ الصغائر مختلفة في مقدار الصّغَر ، وكذا الكبائر ، فقد تكبر حتّى تنتهي إلى ترتّب الكفر الإسلامي ، أو الكفر الإيماني ، فأكبر الكبائر فساد العقيدة ، حتّى تبعث على سائر المرجوحات من المكروهات وغيرها ، فمنها صغائر ، ومنها كبائر ، على نحو ما عرفت في المحظورات.

المبحث التاسع : في تقسيم الواجبات

وهي كالمستحبّات ، ومنها صغائر تختلف مراتبها ، ومنها كبائر كذلك ، فإنّها قد تعظم ، حتّى تبلغ مرتبة يبعث تركها إلى الكفر ، والكبر والصغر فيها على نحوهما في المعاصي.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست