نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 291
ولا يُشترط في
الأربعة السابقة شيء من ذلك ، بل المَدار فيها على القُدرة وعدم العجز ، فيجب على
كلّ قادر على النصرة ، من قريب أو بعيد ، الحضور في عسكر المسلمين وجوباً كفائيّاً
لا يسقط إلا إذا قامَ به مَن به الكفاية.
ثالثها
: أنّه لا يجوز
التخلّف عن الهُدنة والأمان ، والصلح ، والعهد ، ولا يجوز الاحتيال بالكذب
والتزوير في القسم الأخير ، ولا بأس بذلك في الأقسام الأُخر إذا قوي الكفّار وخيف
الضرر.
رابعها
: أنّه يختصّ
المحاربة في القسم الأخير بما كانت مع الكفّار لجلبهم إلى الإسلام.
وأمّا في
الأقسام الأُخر ، فلا يُفرّق بين الكفّار وبين المسلمين والمؤمنين إذا أرادوا ما
أراده الكُفّار ، وإن كانوا على خلاف مَذهبهم ، لطَمَعِ الدنيا وحبّ الرئاسة.
خامسها
: أنّه يُلحظ في
القسم الأخير عدم زيادة الكُفّار على الضعف أو على عشرة أمثال كما كان سابقاً ،
وليس في الأقسام الأُخر تحديد إلا بالقدرة وعدمها.
سادسها
: أنّه لا يجوز
الجِهاد بالمعنى الأخير في الأشهر الحُرُم ، بخلاف الأقسام الأُخر ؛ وإن تساوت ،
حيث تكون الحرب مع من لا يرى لها حُرمة أو مع المبتدئ [١] منهم بالحرب.
وأمّا بالنسبة إلى الحرم ، فلا مانع في الجميع.
سابعها
: تخصيص الوجوب
في القِسم الأخير بِمَرّة في السنة ، ولا تحديدَ في الأقسام الأُخر.
ثامنها
: لزوم الدعاء
إلى الإسلام قبل مُحاربتهم في القسم الأخير ، فإن أبوا وامتنعوا حوربوا ، ولا يلزم
ذلك في الأقسام الأُخر.
تاسعها
: أنّه ليس
للإمام الأخذ من أموال المسلمين قهراً للتوصّل بها إلى الغرض المطلوب في القسم
الأخير ، ويجوز للرئيس أن يتناول من الأموال إذا لم يكن عنده ما يقوم بكفاية ما
يضطرّ إليه من العساكر في الدفع عن الأُمور الأُخر ، مقدار ما يكفيه في حصول
الغرض.