responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 29

وهي أُمور :

أوّلها وثانيها : الأكل والشرب.

ومنهما : الابتلاع للمُعتاد قدراً وجنساً وغيره ، على النحو المعتاد وغيره ، من غير فرق بين الطعام ، والشراب ، والجمادات ، والذباب ، بالغاً في القلّة أقصاها أو لا ، مقروناً بالمضغ أو لا ، جاهلاً بالحكم أو عالماً به ؛ غير أنّ ما وقع من الفقيه ومقلّديه لا يجب تداركه ، وإن تبدّل اجتهاده.

ولو حصل له القطع بالفساد أعادوا وأعاد.

ويصحّ صوم الناسي ، فرضاً أو نفلاً ، موسّعاً أو مضيّقاً ، وإن أتى بجميع المفطرات ، سوى ناسي غسل الجنابة ، كما سيجي‌ء بيانه.

ولو نسي نوع الصوم فظنّه ندباً ، فذكر وجوبه بعد الإفطار ، بطلَ. ومن شكّ في صومه ، فكالناسي. وطريق الاحتياط واضح.

ويلحق به أيضاً المكرَه المسلوب الاختيار ، ومن سقطت ذبابة أو شي‌ء في جوفه من حيث لا يدري.

ويفسد مع الخوف وبقاء الاختيار ، كالتقيّة على نفس أو عرض أو مال محترم ، ويلزم الاقتصار على ما يندفع معه الضرر ، ولا يجب الانصراف عن محلّ التقيّة إلى غيره مع الإمكان ، على إشكال ، وصاحبها أدرى بها.

ومن اضطُر إلى المفطر لجلب قوّةٍ في الحرب اللازم لدفاع ونحوه ، أو لحفظ نفس مُحترمة ، أو مال يضرّ فواته ، أو نحو ذلك ، فأفطر ، فسد صومه ، ولا إثم عليه.

والعلك ، وذوق المرق ، ومضغ الخبز كما روي عن الزهراء عليها‌السلام [١] وزقّ الطائر ، ومصّ الخاتم ، وجميع ما يُوضع في الفم إذا لم ينفصل منه شي‌ء إلى الجوف


[١] الكافي ٤ : ١١٤ ح ٣ ، التهذيب ٤ : ٣١٢ ح ٩٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ ح ٣٠٨ ، الوسائل ٧ : ٧٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٨ ح ١.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست