نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 29
وهي أُمور :
أوّلها
وثانيها : الأكل والشرب.
ومنهما :
الابتلاع للمُعتاد قدراً وجنساً وغيره ، على النحو المعتاد وغيره ، من غير فرق بين
الطعام ، والشراب ، والجمادات ، والذباب ، بالغاً في القلّة أقصاها أو لا ،
مقروناً بالمضغ أو لا ، جاهلاً بالحكم أو عالماً به ؛ غير أنّ ما وقع من الفقيه
ومقلّديه لا يجب تداركه ، وإن تبدّل اجتهاده.
ولو حصل له
القطع بالفساد أعادوا وأعاد.
ويصحّ صوم
الناسي ، فرضاً أو نفلاً ، موسّعاً أو مضيّقاً ، وإن أتى بجميع المفطرات ، سوى
ناسي غسل الجنابة ، كما سيجيء بيانه.
ولو نسي نوع
الصوم فظنّه ندباً ، فذكر وجوبه بعد الإفطار ، بطلَ. ومن شكّ في صومه ، فكالناسي.
وطريق الاحتياط واضح.
ويلحق به أيضاً
المكرَه المسلوب الاختيار ، ومن سقطت ذبابة أو شيء في جوفه من حيث لا يدري.
ويفسد مع الخوف
وبقاء الاختيار ، كالتقيّة على نفس أو عرض أو مال محترم ، ويلزم الاقتصار على ما
يندفع معه الضرر ، ولا يجب الانصراف عن محلّ التقيّة إلى غيره مع الإمكان ، على
إشكال ، وصاحبها أدرى بها.
ومن اضطُر إلى
المفطر لجلب قوّةٍ في الحرب اللازم لدفاع ونحوه ، أو لحفظ نفس مُحترمة ، أو مال
يضرّ فواته ، أو نحو ذلك ، فأفطر ، فسد صومه ، ولا إثم عليه.
والعلك ، وذوق
المرق ، ومضغ الخبز كما روي عن الزهراء عليهاالسلام[١] وزقّ الطائر ، ومصّ الخاتم ، وجميع ما يُوضع في الفم
إذا لم ينفصل منه شيء إلى الجوف