نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 288
والواجب هنا :
أنّه إن حَصَلَ من يقوم بذلك ، سقطَ عن المُكلّفين ، وإلا وجبَ على جميع أهل
الإسلام ممّن له قدرة على الهجرة ومدخليّة في إذلال العدوّ ، وكلّ من له قابليّة
لجمع الجنود والعساكر أن يقوم بهذا الأمر مع غيبة الإمام وحضوره عليهالسلام ، ويُعتبر الاستئذان منه ، وحضور المجتهد وغيبته على
نحو ما سيجيء ، وله الأخذ من أموال المسلمين بقدر الحاجة.
ثانيها
: الجهاد لدفع
الملاعين عن التسلّط على دماء المسلمين وأعراضهم بالتعرّض ، بالزنا بنسائهم ،
واللواط بأولادهم ، ويجب ذلك على من غابَ أو حضر مع عدم قيام الحاضرين به.
ويجوز للرئيس
المُطاع في هذا القسم أن يأخذَ من أموالِ المُسلمين ما يتوقّف عليه دفع عدوّهم ،
مع قيامهم بالدفع ، مع حضور الإمام عليهالسلام وعدم تسلّطه ، أو غيبته ؛ وحضور المُجتهد ، وغيبته ،
وطلب الإذن منه أولى.
ثالثها
: الجهاد لدفعهم
عن طائفة من المسلمين التقت مع طائفة من الكفّار ، فخيف من استيلائهم عليها.
رابعها
: الجهاد لدفعهم
عن بُلدان المسلمين وقُراهم وأراضيهم ، وإخراجهم منها بعد التسلّط عليها ، وإصلاح
بَيضة الإسلام بعد كسرها ، وإصلاحها بعد ثلمها ، والسعي في نجاة المسلمين من أيدي
الكَفَرَة الملاعين.
ويجب على
المُسلمين الحاضرين والغائبين إن لم يكن في الثغور من يقوم بدفعهم عن أرضهم أن
يتركوا عيالهم وأطفالهم وأموالهم ، ويهاجروا إلى دَفعِ أعداء الله عن أولياء الله.
فمن كان عنده
جاه بذل جاهه ، أو مال بذل ماله ، أو سلاح بذل سلاحه ، أو حيلة أو تدبير صرفها في
هذا المقام ، لحفظ بيضة الإسلام ، وأهل الإسلام من تسلّط الكفرة اللئام.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 288