نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 284
ومنها
: أنّه لو حبس
شيئاً لم يكن له الانتفاع به إلا فيما لا يدخل في المنفعة المحبوسة ، وله التردّد
إليه لإصلاحه من الفساد ، ولو شرط منفعة أخرى لنفسه أو خصّص المنفعة فلا بأس.
ومنها : أنّه لا بأس بتحبيس أمّ الولد ، والمكاتب المشروط أو
المطلق قبل التأدية ، والجزء بعد أداء البعض ، وإذا حصل شرط الحريّة انفسخ التحبيس
الجائز ، وبقي اللازم إلى وقته ، وقد يقال : بانفساخه أيضاً ، وفي الانتقال إلى
مالك آخر يبقى اللازم.
ومنها : أنّه لو دار بين الحبس والوقف احتمل تقديم الأوّل ،
ويُحتمل الثاني ، لتحقّق اليد بالقبض ، ولا سيّما على القول بالملك ، والأقوى
تقديم الأوّل.
ومنها : أنّه لو حبس في زمن موته حبساً لازماً أخرج مقابلة
منفعته من ثلثة. هذا آخر ما كتبه قدّس الله روحه ونوّر ضريحه في العبادات الداخلة
في العقود ، ولنشرع فيما كتبه رحمهالله في الجهاد ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن شاء
الله تعالى.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 284