نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 276
ملكيته ، وقد علم أنّه كان وقفاً ، حكمنا بالوقفيّة على قولنا ، واحتمال
تقليد الغير قبل ثبوته لا اعتبار به. وعلى قول من جَوّز بيع الوقف لبعض الجهات ،
مع احتمال شيء منها يحكم لصاحب الدعوى وللمتصرّف بالملك.
السابع
والثلاثون : أنّه لو علم أن على شيء يداً متصرّفة ، ثمّ جهل صاحبها جهلاً مطلقاً بحيث
لا ترجى معرفته ، ولم يعلم أنّه وقفه أو لا؟ دخل في حكم مجهول المالك ، يتصدّق به
على الفقراء.
الثامن
والثلاثون : أنّه لا بأس بأخذ شيءٍ للتبرّك من الأوقاف بعد أولها إلى الخراب ، كنقض
المساجد دون ترابها وحصاها والمشاهد المشرّفة ، والكعبة ، وثيابها ، وفرشها ،
وآلاتها ، ونقض صناديقها ، ونحو ذلك ، ويقوى جواز بيعها ونقلها وانتقالها ، وفي
تسرية ذلك إلى فاضل الشمع والأدهان وجه قوي.
التاسع
والثلاثون : أنّ جميع الأوقاف العامّة من مساجد ، ومدارس ، ومقابر ، ورُبُط ، ونحوها
إذا خربت وتعطّلت ، جاز للحاكم إيجارها لو منع آخر ، مع ضبط الحجج والإشهاد ؛
ليغلب وضعها على أصلها.
الأربعون
: إنّ الأوقاف
كالمساجد ونحوها للحاكم أو من قام مقامه التصرّف فيها لمصالحها ، كحفر بئر ، وغرس
شجر للاستظلال ، وبناء بيت للخدّام ، ووضع مكان مرتفع للأذان ، ونحو ذلك.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 276