نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 273
وحلّ ، أو يرجع فيه إلى القرعة ، أو إلى الصلح القهري.
الرابع
والعشرون : أنّه لو دار بين الأنواع من عامّ وخاصّ ، ومطلق ومقيّد ، وتشريك وترتيب ،
ومما يعمّ الذكور والإناث ، وما يخص أحدهما ، أو ما يعمّ الرحم وغيره والوارث
وغيره ، وما يخصّ أحدهما ، فالحكم تقديم الأوائل على الثواني ؛ فلو دارَ بين الملك
لمن في يدهم وبين الوقف ، حكم بالملك ، وقد مرّ بيان شطر منه.
الخامس
والعشرون : أنّه لو أخذ من مال الزكاة شيئاً ، وجعله المجتهد وقفاً في سبيل الله ، كان
ميراثه إذا أعتق لأهل الزكاة.
السادس
والعشرون : أنّه لا يجوز وقف المشتركات على أرباب الحصص جميعاً من مجتهد وغيره ؛ لأنّه
من الوقف على المالك ، والتخصيص رافع للشركة ، والوقف على أربابها سائغ من
المجتهد.
السابع
والعشرون : أنّه لو وقف على جماعة ، فقبلَ بعض ، وردّ بعض ، جرى الوقف في القابل
وأعقابه وأعقاب الرادّ ، دونه.
الثامن
والعشرون : أنّه لو وقف على غير القابل ، فصار قابلاً في أثناء العقد أو بعده قبل
القبض وكذا فاقد الشرط وصحّته إذا وجدها كذلك بَطَلَ.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 273