responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 272

ولا الثمرة الخارجة عن الأكمام [١] ، ولا ما كان في السفينة أو الصندوق ، ولا قراب السيف ونحوه ، ولا ما يوضع فيه المصاحف والكتب والأجناس والنقود ، وكلّ مظروف بالنسبة إلى ظرفه ممّا لم يحكم العرف بكونهما بمنزلة الواحد.

العشرون : أنّه إذا جُني على الموقوف ، كانَ الاستيفاء للموقوف عليه ، قصاصاً كانَ أو دية ، أو مثلاً أو قيمةً ، إن كان خاصّاً ، وكان من القصاص إلى الحاكم ، والدية في مصرف الموقوف عليهم إن كان عاما. وفي المقامين إن كانت الدية دية نفس اشتري عوضها وجُعل وقفاً ، وإن كانت دية جارحة كانت كالنماء ، ويحتمل لحوقها بالسابق.

الحادي والعشرون : أنّه لو كان الموقوف وصياً ، أو مجتهداً ولم يكن ناظر شرعي أو كان ، فهل يكتفي بنفسه عن غيره أو لا؟ الأقوى عدم الاكتفاء ، ولا فرق بين القن والمبعّض.

الثاني والعشرون : أنّ الموقوف لا يملك شيئاً ، وجميع ما بيده للموقوف عليهم. وإذا أبقى شيئاً بعد موته كان للموقوف عليهم ، وحاله حال النماء ، وفي المبعّض يوزّع.

الثالث والعشرون : إذا اختلط الوقف بالحرام وجهل الصاحب والمقدار ، أُخرج الخمس لبني هاشم


[١] قد تقرأ في النسخ الإشمام : والكِمّ بالكسر وعاء الطلع وعطاء النَّور والجمع أكمام. المصباح المنير : ٥٤١.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست