نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 251
ولو شرط عوده
إليه في وقف أو عند الحاجة أو وفاء ديونه أو الانتفاع به مدّة أو إعطاء نفقة زوجته
أو مملوكه بَطَلَ ، ويقوى عدم البأس في العمودين. ولو شرط أكل أهله صحّ.
ولو شرط إجارة
عبادة تجوز عن الأحياء ، وكان حيّاً ، كزيارة وحجّة ونحوهما ، قوي البطلان.
ولو شرط ردّ
مظالم عنه أو صدقة أو عبادة أو أداء ديون لزمته في حياته ونحو ذلك ، قوي القول
بالصحّة ، وكذا لو وقف على مصارف الأموات فمات ويمكن إلحاق ذلك بتبدّل الجهات ،
ويمكن أن يقال بتبدّل الموضوع بذهاب الحياة ولو قال : أدخل في الوقف إن كان كذا ،
أو ردّد بين الدخول وعدمه صحّ.
ولو أخرج نفسه
في الابتداء ، فأدخلها في القصد في الأثناء في ضمن صيغة الإيجاب أو القبول أو
بينهما ، فسد في حقّهما إذا تضمّنت [١] ، وإلا فسدت ، وأفسدت.
ولا يفسد لو
كان بينهما وبين القبض إذا قبضها للموقوف عليه في وجه ، وما لا يجوز إخراجه عن
نفسه لنَذر أو عهد أو غيرهما من أنواع الالتزام لا يصحّ وقفه.
ثالثها
: القبض عن
إقباض مَن لهُ ذلك أو مستمرّاً في يد الواقف ، مع ولايته وقصده عن المولّى عليه أو
أطلق ولو نوى الخلاف فالأقوى الجواز ، وفيه نظر أو في يد الموقوف عليه ، مع الإذن
منه أو من وليّه أو وكيله ، وهو شرط في الطبقة الأُولى فقط.
ويكفي مجرّد
الرضا ، ولا حاجة إلى صيغة ولا لفظ.
ولا مانع من
التسليم في مواضع غصب على الأقوى ؛ لأنّ القربة وإن كانت معتبرة في العقد ، لكن
الظاهر أنّها ليست كسائر القُرَب المعتبرة في العبادات الصرفة.
ولأنّ القربة لا
بدّ من الإذن فيها شرعاً ، فلو قبض المؤمن المملوك أو المصحف أو نحوهما كافر
بالوكالة من الموقوف عليه ، بطل على إشكال ، ويحتمل لحوق المخالف به.