responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 251

ولو شرط عوده إليه في وقف أو عند الحاجة أو وفاء ديونه أو الانتفاع به مدّة أو إعطاء نفقة زوجته أو مملوكه بَطَلَ ، ويقوى عدم البأس في العمودين. ولو شرط أكل أهله صحّ.

ولو شرط إجارة عبادة تجوز عن الأحياء ، وكان حيّاً ، كزيارة وحجّة ونحوهما ، قوي البطلان.

ولو شرط ردّ مظالم عنه أو صدقة أو عبادة أو أداء ديون لزمته في حياته ونحو ذلك ، قوي القول بالصحّة ، وكذا لو وقف على مصارف الأموات فمات ويمكن إلحاق ذلك بتبدّل الجهات ، ويمكن أن يقال بتبدّل الموضوع بذهاب الحياة ولو قال : أدخل في الوقف إن كان كذا ، أو ردّد بين الدخول وعدمه صحّ.

ولو أخرج نفسه في الابتداء ، فأدخلها في القصد في الأثناء في ضمن صيغة الإيجاب أو القبول أو بينهما ، فسد في حقّهما إذا تضمّنت [١] ، وإلا فسدت ، وأفسدت.

ولا يفسد لو كان بينهما وبين القبض إذا قبضها للموقوف عليه في وجه ، وما لا يجوز إخراجه عن نفسه لنَذر أو عهد أو غيرهما من أنواع الالتزام لا يصحّ وقفه.

ثالثها : القبض عن إقباض مَن لهُ ذلك أو مستمرّاً في يد الواقف ، مع ولايته وقصده عن المولّى عليه أو أطلق ولو نوى الخلاف فالأقوى الجواز ، وفيه نظر أو في يد الموقوف عليه ، مع الإذن منه أو من وليّه أو وكيله ، وهو شرط في الطبقة الأُولى فقط.

ويكفي مجرّد الرضا ، ولا حاجة إلى صيغة ولا لفظ.

ولا مانع من التسليم في مواضع غصب على الأقوى ؛ لأنّ القربة وإن كانت معتبرة في العقد ، لكن الظاهر أنّها ليست كسائر القُرَب المعتبرة في العبادات الصرفة.

ولأنّ القربة لا بدّ من الإذن فيها شرعاً ، فلو قبض المؤمن المملوك أو المصحف أو نحوهما كافر بالوكالة من الموقوف عليه ، بطل على إشكال ، ويحتمل لحوق المخالف به.


[١] في نسخة انضمّت.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست