responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 250

ولو انقطع بعض الطبقة الأُولى ، رجع إلى الباقي ، ولم يجرِ عليه حكم الانقطاع. والأقوى أنّ القطع في الابتداء مفسد وجوده وقصده دون الأخيرين ، فإنّهما يفسدان بالقصد فقط على الأقوى.

ولا فرق بين الانقطاع بسبب موقوف أو موقوف عليه أو فقد قابليّته. وتحبيس الأعيان وإيجارها قبل الوقف لا ينافيانه ، ولا ينافي الدوام انقطاع المنفعة المقصودة.

ولو خربت المساجد أو المدارس ، أو تعطّلت تعطيلاً لا يُرجى ارتفاعه لخراب البلد خراباً لا يُرجى عوده بعدُ بقي الوقف على حاله.

ويجوز للمجتهد إيجارها لزراعة ونحوها مع ضبط الحجج مخافة تغلّب اليد.

وأمّا الآلات ؛ فإن فسدت عادت إلى حكم ملك الموقوف عليهم ، كثمرة الوقف ، لكنّها تباع لإصلاح الوقف لا الموقوف عليهم.

ولو وقف بشرط عوده ملكاً له أو لغيره بَطَلَ ، والانقطاع من جهة الموقوف ، وكذا الموقوف عليه إذا كان مرجوّ الدوام ، وكذا الجهات الملحوظة بالوقف ، كالوقف على المشاهد ، والمساجد ، والكعبة ، ونحوها ، وربّما رجع إلى الوقف على المسلمين.

وأمّا الوقف على صاحب الزمان روحي فداه فلا بأس ؛ لتحقّق معنى الدوام بالنسبة إليه ، ولرجوعه إلى نحو ما ذكر ، ويتولّى المجتهد القبض عنه ، وقد يقال : بأنّه قابض ، لقدرته على التسلّم ، ولو أُدخل في مبدأ نيّة القطع لا بعد العقد بطل.

فلو نوى البيع في صورة الجواز على القول به لم يجز.

ثانيها : إخراج الواقف نفسه عن الموقوف عليهم في جميع الطبقات ، فلو وقف عليها مفردةً في أوّل الطبقة ، كان منقطع الأوّل ، وكذا في غيره ، ولو أدخلها مع غيره خرجت.

ودخل هذا لو كان الملحوظ الذوات ، و [١] أمّا مع ملاحظة الصفات والجهات فيدخل مع الاتصاف ، فإذا زالت خرج ، وإذا رجعت دخل.


[١] الواو غير موجودة في «ص».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست