نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 250
ولو انقطع بعض
الطبقة الأُولى ، رجع إلى الباقي ، ولم يجرِ عليه حكم الانقطاع. والأقوى أنّ القطع
في الابتداء مفسد وجوده وقصده دون الأخيرين ، فإنّهما يفسدان بالقصد فقط على الأقوى.
ولا فرق بين
الانقطاع بسبب موقوف أو موقوف عليه أو فقد قابليّته. وتحبيس الأعيان وإيجارها قبل
الوقف لا ينافيانه ، ولا ينافي الدوام انقطاع المنفعة المقصودة.
ولو خربت
المساجد أو المدارس ، أو تعطّلت تعطيلاً لا يُرجى ارتفاعه لخراب البلد خراباً لا
يُرجى عوده بعدُ بقي الوقف على حاله.
وأمّا الآلات ؛
فإن فسدت عادت إلى حكم ملك الموقوف عليهم ، كثمرة الوقف ، لكنّها تباع لإصلاح
الوقف لا الموقوف عليهم.
ولو وقف بشرط
عوده ملكاً له أو لغيره بَطَلَ ، والانقطاع من جهة الموقوف ، وكذا الموقوف عليه
إذا كان مرجوّ الدوام ، وكذا الجهات الملحوظة بالوقف ، كالوقف على المشاهد ،
والمساجد ، والكعبة ، ونحوها ، وربّما رجع إلى الوقف على المسلمين.
وأمّا الوقف
على صاحب الزمان روحي فداه فلا بأس ؛ لتحقّق معنى الدوام بالنسبة إليه ، ولرجوعه
إلى نحو ما ذكر ، ويتولّى المجتهد القبض عنه ، وقد يقال : بأنّه قابض ، لقدرته على
التسلّم ، ولو أُدخل في مبدأ نيّة القطع لا بعد العقد بطل.
فلو نوى البيع
في صورة الجواز على القول به لم يجز.
ثانيها
: إخراج الواقف
نفسه عن الموقوف عليهم في جميع الطبقات ، فلو وقف عليها مفردةً في أوّل الطبقة ،
كان منقطع الأوّل ، وكذا في غيره ، ولو أدخلها مع غيره خرجت.
ودخل هذا لو
كان الملحوظ الذوات ، و [١] أمّا مع ملاحظة الصفات والجهات فيدخل مع الاتصاف ، فإذا
زالت خرج ، وإذا رجعت دخل.