نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 248
ولو عزله
الحاكم من غير تقييد ، لم يعُد على إشكال. ولو عدّد النظّار وصرّح بالاستقلال أو
الانضمام فذاك ، ولا حاجة إلى نصب البدل مع فقد أحدهما في القسم الأوّل على
الأقوى.
ولا يجوز
للحاكم ذلك ويتعيّن في القسم الثاني كما مرّ ، ومع الإطلاق يظهر الاستقلال. ولو
صرّح بالترتيب أو تعين الأوقات أو المحالّ أو التبديل أو التغيير امتنع ، كما إذا
صرح بالتعدية أو عطف بـ «ثم» والفاء ، ولو عطف بالواو فالظاهر التشريك.
ومتى ماتَ
الناظر في الوقف الخاصّ ، ولم يوظّف غيره ، رجع الأمر إلى الحاكم ، ويقوى انقطاع
النظارة والرجوع إلى الموقوف عليهم. وإذا اختلف النظّار مع الاستقلال اقترعوا ،
ومع الاشتراك يخيّرهم إن بقيت عدالتهم [١] ، وإلا نصب بدلهم.
وإذا امتنع
أحدهما دون صاحبه ، نصب الحاكم بدله ، ولو نصب لنصب النظّار ، فنصب وانعزل ، انعزل
منصوبة ، ومع الوكالة لا ينعزل.
وله جعل
النظارة لنفسه ولولده ، وغيره وغيرهم ، من الموقوف عليهم وغيرهم ، موحّداً ، أو
معدّداً ، شركاء أو مرتّباً ، مع الاستقلال والانضمام والتلبّس في ابتداء الوصف لا
بعده.
ولو فسد شرط
النظارة ، مع إرادة الاستقلال في الشرط ، لم يفسد الوقف. ولو أقرّ بنظارة غيره
منفرداً ، لم تثبت وانعزل ، ويرجع الأمر إلى الحاكم ، ويهمل الموقوف ، وكذا في كلّ
ناظر تطلب نظارته.
وربّما يقال :
بأنّ الوقوف إذا أُطلقت كان النظر إلى الحاكم ، وهو في الوقف ، ويقوى في القسم
الأوّل رجوعه إلى ورثة الواقف من حين موت الموقوف عليهم ، لا لورثتهم ، ولا يُصرف
في وجوه البرّ حينئذٍ.
[١] «ص» : يخيرهم أن
تعتبر عدالتهم ، أقول : ويحتمل كونه تصحيف : يجبرهم ، أو يجيزهم وفي نسخة : بخيرهم
بدل يخيّرهم.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 248