responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 248

ولو عزله الحاكم من غير تقييد ، لم يعُد على إشكال. ولو عدّد النظّار وصرّح بالاستقلال أو الانضمام فذاك ، ولا حاجة إلى نصب البدل مع فقد أحدهما في القسم الأوّل على الأقوى.

ولا يجوز للحاكم ذلك ويتعيّن في القسم الثاني كما مرّ ، ومع الإطلاق يظهر الاستقلال. ولو صرّح بالترتيب أو تعين الأوقات أو المحالّ أو التبديل أو التغيير امتنع ، كما إذا صرح بالتعدية أو عطف بـ «ثم» والفاء ، ولو عطف بالواو فالظاهر التشريك.

ومتى ماتَ الناظر في الوقف الخاصّ ، ولم يوظّف غيره ، رجع الأمر إلى الحاكم ، ويقوى انقطاع النظارة والرجوع إلى الموقوف عليهم. وإذا اختلف النظّار مع الاستقلال اقترعوا ، ومع الاشتراك يخيّرهم إن بقيت عدالتهم [١] ، وإلا نصب بدلهم.

وإذا امتنع أحدهما دون صاحبه ، نصب الحاكم بدله ، ولو نصب لنصب النظّار ، فنصب وانعزل ، انعزل منصوبة ، ومع الوكالة لا ينعزل.

وله جعل النظارة لنفسه ولولده ، وغيره وغيرهم ، من الموقوف عليهم وغيرهم ، موحّداً ، أو معدّداً ، شركاء أو مرتّباً ، مع الاستقلال والانضمام والتلبّس في ابتداء الوصف لا بعده.

ولو فسد شرط النظارة ، مع إرادة الاستقلال في الشرط ، لم يفسد الوقف. ولو أقرّ بنظارة غيره منفرداً ، لم تثبت وانعزل ، ويرجع الأمر إلى الحاكم ، ويهمل الموقوف ، وكذا في كلّ ناظر تطلب نظارته.

وربّما يقال : بأنّ الوقوف إذا أُطلقت كان النظر إلى الحاكم ، وهو في الوقف ، ويقوى في القسم الأوّل رجوعه إلى ورثة الواقف من حين موت الموقوف عليهم ، لا لورثتهم ، ولا يُصرف في وجوه البرّ حينئذٍ.


[١] «ص» : يخيرهم أن تعتبر عدالتهم ، أقول : ويحتمل كونه تصحيف : يجبرهم ، أو يجيزهم وفي نسخة : بخيرهم بدل يخيّرهم.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست