responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 240

والمحرّمين لشرب الدخاخين ، كما لا يجوز الوقف على [١] التوراة ، والإنجيل ، والبيع ، والكنائس ، وبيوت النار.

ولو وقف الذمّي على الكنيسة ، أمضينا وقفه بمقتضى جزيته ، وفي صورة الجمع بين القابل وغيره نظير ما مرّ.

ومنها : أن يكون ممن ينتفع بالوقف ، ولا مانع له شرعاً ، ولا عقلاً ، ولا عادة ، فلو كان عبثاً بالنسبة إليه وإن لم يكن كذلك في نفسه بَطَلَ. ومنه ما لو وقف قليل على كثير ، فيكون لكلّ منهم سهم لا ينتفع به لقلّته ، فلا يمكن وصول المنفعة منه إليه.

ومنها : أن يكون متعيّناً في نفسه أو بالتعيين ، فلا يصحّ على مُبهم صرف لا يؤول إلى التعيين. فلو وقف ذلك ملاحظاً في أوّل الطبقات ، انقطع أوّله ، وفي الوسط وسطه ، والآخر أخره ، وفي صورة الاشتراك ما مرّ من التوزيع.

ومنها : أن يكون قادراً على التسليم مع عجز الواقف عن التسليم ، فلو سلبت قدرتهما بَطَلَ.

ومنها : أن يكون ممّن لا يُرجى انقطاعه ، وبطؤ استمراره ؛ فلو لم يكن كذلك ، رجع حبساً. ولو اتفق انقطاع ما لا يرجى انقطاعه ، فالأقوى صحّة الوقف ولم يرجع حبساً ؛ فلو أكل البحر مسجداً أو رباطاً أو مدرسة أو مقاماً ، لم يتخلّف عن الوقفيّة فيما مضى. وكذا إذا انقطع أهل بلد الموقوف عليهم مع التخصيص لهم ، وفي مسألة المتّحد والجامع يجي‌ء ما مرّ.

ولا يُشترط إيمانه ، بل ولا إسلامه ، مع عدم مُنافاته القربة ، كما إذا قصد تأليفهم ودفع عداوتهم للمؤمنين ، ولو تأمّلنا في صحّته خصّصنا ذلك بالوقف المتعلّق بهم بالخصوص ، أو بالداخلين في الوقف المخصوص.

ولا ينبغي البحث في دخولهم تحت الموقوف على المستطرفين مثلاً ، من رُبُط ، وقناطر ، وموارد ، وهكذا.


[١] في نسخة زيادة : أهل.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست