responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 239

موجود ، ثمّ من يوجد ، كما أنّ القبول والقبض كذلك.

ومنها : أن لا يكون مرتدّاً فطريّاً من الذكور المعلومة ذكوريتهم.

ومنها : أن يكون غير الواقف ؛ فلو اختصّت الطبقة الأُولى به ، كان منقطع الأوّل باطلاً ، وفي الوسط منقطع الوسط ، وفي الأخير منقطع الأخير. وإن شاركه غيره ، بطلَ فيه وصحّ في غيره ، كما في كلّ عقد جامع بين جامع للشروط وغير جامع.

ولو أدخل أحد الشخصين على حَقوٍ واحد صاحبه ؛ فإن ظهرت الوحدة ، جاء الحكم ، وإلا صحّ الوقف ، ولو تعلّق بعام وقصدت آحاده بطل في حقّه وإن كانت له جهة وقصدت جهته ، ووجدت فيه ، دخل في الوقف. ولو دخل في الجهة ثمّ خرج ، ثمّ دخل ثمّ خرج ، وهكذا ، دخل حين دخل ، وخرج حين خرج.

ومنها : أن يكون قابلاً للتمليك ، فلو أوقف على جماد أو ناقة أو بقرة أو مملوك ، جرى فيه مع الاتحاد والاشتراك ما جرى فيهما فيما سبق. ولو حصلت في مثلها جهة رجع إليها وصحّ الوقف ، فالوقف على المساجد ، والربط ، والمدارس ، ونحوها وقف على المسلمين. والوقف على المبعّض موزّع ، وعلى أُمّهات الأولاد بوجهٍ يوافق العتق صحّ ، لا بدونه.

ومنها : أن يكون موجوداً حين العقد ، فلا يجوز ابتداء الوقف على من سيوجد ، ولو في أثنائه.

منها : أن يكون قابلاً لبقاء التملّك ؛ فلو وقف مملوكاً على أحد عموديه ، بَطَلَ الوقف ، والظاهر بطلان الملك إن قلنا به ، والعتق أيضاً.

ومنها : أن يكون بارزاً ، فلا يجوز الوقف على الحمل وإن كان قابلاً لملك الميراث بشرط ترتّب الخروج حيّاً. والفرق بينه وبين الوصيّة أنّ الانتقال فيه حين المقال ، وفي الوصيّة بعد حلول المنيّة ، فالملكيّة فيها تعليقيّة لا تنجزيّة.

ومنها : أن لا يترتّب عليه تقوية أهل الباطل في أُصول أو فروع ، مع العذر وبدونه ، فلا يصحّ الوقف على الزناة ، والفواحش ، والسرّاق ، والمحاربين ، مع ملاحظة الوصف ، ولا الكفار ، والمحالفين ، والأخباريين القاصرين أو المعاندين للمجتهدين ،

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست