نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 239
موجود ، ثمّ من يوجد ، كما أنّ القبول والقبض كذلك.
ومنها : أن لا
يكون مرتدّاً فطريّاً من الذكور المعلومة ذكوريتهم.
ومنها : أن يكون غير الواقف ؛ فلو اختصّت الطبقة الأُولى به ،
كان منقطع الأوّل باطلاً ، وفي الوسط منقطع الوسط ، وفي الأخير منقطع الأخير. وإن
شاركه غيره ، بطلَ فيه وصحّ في غيره ، كما في كلّ عقد جامع بين جامع للشروط وغير
جامع.
ولو أدخل أحد
الشخصين على حَقوٍ واحد صاحبه ؛ فإن ظهرت الوحدة ، جاء الحكم ، وإلا صحّ الوقف ،
ولو تعلّق بعام وقصدت آحاده بطل في حقّه وإن كانت له جهة وقصدت جهته ، ووجدت فيه ،
دخل في الوقف. ولو دخل في الجهة ثمّ خرج ، ثمّ دخل ثمّ خرج ، وهكذا ، دخل حين دخل
، وخرج حين خرج.
ومنها : أن يكون قابلاً للتمليك ، فلو أوقف على جماد أو ناقة
أو بقرة أو مملوك ، جرى فيه مع الاتحاد والاشتراك ما جرى فيهما فيما سبق. ولو حصلت
في مثلها جهة رجع إليها وصحّ الوقف ، فالوقف على المساجد ، والربط ، والمدارس ،
ونحوها وقف على المسلمين. والوقف على المبعّض موزّع ، وعلى أُمّهات الأولاد بوجهٍ
يوافق العتق صحّ ، لا بدونه.
ومنها : أن يكون موجوداً حين العقد ، فلا يجوز ابتداء الوقف
على من سيوجد ، ولو في أثنائه.
منها : أن يكون قابلاً لبقاء التملّك ؛ فلو وقف مملوكاً على
أحد عموديه ، بَطَلَ الوقف ، والظاهر بطلان الملك إن قلنا به ، والعتق أيضاً.
ومنها : أن يكون بارزاً ، فلا يجوز الوقف على الحمل وإن كان
قابلاً لملك الميراث بشرط ترتّب الخروج حيّاً. والفرق بينه وبين الوصيّة أنّ
الانتقال فيه حين المقال ، وفي الوصيّة بعد حلول المنيّة ، فالملكيّة فيها
تعليقيّة لا تنجزيّة.
ومنها : أن لا يترتّب عليه تقوية أهل الباطل في أُصول أو فروع
، مع العذر وبدونه ، فلا يصحّ الوقف على الزناة ، والفواحش ، والسرّاق ،
والمحاربين ، مع ملاحظة الوصف ، ولا الكفار ، والمحالفين ، والأخباريين القاصرين
أو المعاندين للمجتهدين ،
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 239