أحدها
: أن يكون
مالكاً ؛ إذ لا وقف إلا في ملك ، فلا يصحّ وقف غير المالك ، ولا الوقف عنه ، وإن
كان مختصّاً كالمحجر عليه ، والوقف العام إذا سبق إليه ، والمباح قبل الحيازة إذا
وقع عليه أو وصل إليه ، والحريم المتعلّق بأملاكه ، وما تعلّق به عقد موقوفة صحّته
على قبض بناءً على لزوم الوفاء به وإن لم يكن مملكاً.
ثمّ إن يكن
ملكاً لأحدٍ بطل من أصله ، وإن كان ملكاً لأحد توقّف على إجازته ، مع الغصب وبدونه
، ومع نيّته عنه وعن نفسه ، وفي صحّتها بقول مطلق إشكال ، ومع الغصب بقسميه أيضاً
، أو الأخر منهما أشدّ إشكالاً.
وتستتبع
الإجازة في القسمين الأخيرين حكمين : نقل الملك ، وحصول الوقف ، وصحّة الفضولي
فيما تُعتبر فيه القربة مخصوصة بما تجزي الوكالة في نيّته.
ولو أجاز عقده
دون نيّته بطل ، ولو أجاز العقد أولا [٢] الفصل بإجازة القربة لم تصحّ. ولو قصد الفضوليّ وجهاً ،
كالوجوب مثلاً ، فأجازه ندباً ، أمكن القول بالصحّة.
أمّا لو قصد
العموم أو التشريك ، فأجاز الخصوص أو الترتيب ، حكم ببطلانه ، ويهون الأمر من جهة
الغصب ونحوه أنّ القربة هنا أوسع منها في باقي العبادات.
ولا تجزي نيّة
القربة في الإجازة عن نيّة الفضولي ، والجمع بين النيّة فيها وفي الإقباض بعد نيّة
العقد أولى ، واعتبار النيّة في الإجازة على النقل أقرب من الكشف ، ويجري مثل ذلك
في فضولي الإجازات.
ولو باع أو وقف
بين الإجازتين ، صحّ على النقل ، وفسد على الكشف.
ولو تكثّرت
العقود من الفضوليين دفعة فأجاز الجميع بَطَلَ ، ويحتمل القول ببقاء حكم الإجازة ،
ويجري ذلك في تعدّد الوكلاء ، ومع الترتيب يصحّ الأول ويلغو الباقي ، ولو أجاز
واحداً مردّداً بطل.