responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 231

كذا ، وعلى بني تميم ، وهو داخل فيها إشكال. والأقوى في مثله الدخول.

ولو أطلق الأمر بالوقف ، كانَ الأقوى عدم جواز إدخال نفسه. ولو أدخل نفسه ولم تكن قرينة تفيد دخوله ، جاءه حكم الفضولي.

رابعها : أنّ الإذن بالوقف أو الأمر به بصيغة «قف» يفيد الإذن بالوقف التام بتبعيّة الإذن بالمقدمات ، كتخليصه من الموانع ، والإقباض ، ونحوها.

بخلاف ما لو قال : أجز بصيغة الوقف ، فإنّه لا يفهم منه سوى إحالة قصد القربة وباقي القصود إليه.

البحث الخامس : فيما يتعلّق بخصوص القابل

وهي أُمور :

أحدها : أنّه يلزم أن يقبل ما أُلقي إليه على نحو ما وُجّه إليه ، فلو وجّه إليه مطلق فقبله مشروطاً ، أو مشروط فقبله مطلقاً ، أو عام فقبله خاصّاً ، أو بالعكس ، أو تشريك فقبله ترتيباً أو بالعكس ، لم تصحّ.

ثانيها : أنّه لو تعلّق الإيجاب بجماعة ، فقبل بعضهم ، احتمل القول بالصحّة في الجميع ، والبطلان فيه ، والتوزيع.

ولو تقدّم القبول على الإيجاب ، ثمّ جاء به بعده ، فإن قصد به التأسيس صحّ ، وإن قصد به التأكيد لما مرّ ففيه الوجهان. ويجري الكلام في كلّ صيغة أُعيدت بعد الفساد بوجه صحيح في عقد أو إيقاع على أيّ نحو كان.

البحث السادس : في الواقف

والمراد منه : من يعود الوقف إليه ، ويجري مع تولّي الإيجاب ما يجري في الموجب.

وشروطه قسمان :

أحدهما : ما تتوقّف الصحّة على اتّصافه به ، ويجري فيه مع ما جرى

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست