نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 231
كذا ، وعلى بني تميم ، وهو داخل فيها إشكال. والأقوى في مثله الدخول.
ولو أطلق الأمر
بالوقف ، كانَ الأقوى عدم جواز إدخال نفسه. ولو أدخل نفسه ولم تكن قرينة تفيد
دخوله ، جاءه حكم الفضولي.
رابعها
: أنّ الإذن
بالوقف أو الأمر به بصيغة «قف» يفيد الإذن بالوقف التام بتبعيّة الإذن بالمقدمات ،
كتخليصه من الموانع ، والإقباض ، ونحوها.
بخلاف ما لو
قال : أجز بصيغة الوقف ، فإنّه لا يفهم منه سوى إحالة قصد القربة وباقي القصود
إليه.
البحث
الخامس : فيما يتعلّق بخصوص القابل
وهي
أُمور :
أحدها
: أنّه يلزم أن
يقبل ما أُلقي إليه على نحو ما وُجّه إليه ، فلو وجّه إليه مطلق فقبله مشروطاً ،
أو مشروط فقبله مطلقاً ، أو عام فقبله خاصّاً ، أو بالعكس ، أو تشريك فقبله
ترتيباً أو بالعكس ، لم تصحّ.
ثانيها
: أنّه لو تعلّق
الإيجاب بجماعة ، فقبل بعضهم ، احتمل القول بالصحّة في الجميع ، والبطلان فيه ،
والتوزيع.
ولو تقدّم
القبول على الإيجاب ، ثمّ جاء به بعده ، فإن قصد به التأسيس صحّ ، وإن قصد به
التأكيد لما مرّ ففيه الوجهان. ويجري الكلام في كلّ صيغة أُعيدت بعد الفساد بوجه
صحيح في عقد أو إيقاع على أيّ نحو كان.
البحث
السادس : في الواقف
والمراد منه :
من يعود الوقف إليه ، ويجري مع تولّي الإيجاب ما يجري في الموجب.
وشروطه
قسمان :
أحدهما : ما تتوقّف الصحّة على اتّصافه به ، ويجري فيه مع ما جرى
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 231