responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 230

القويّ ، فلا يكفي اقترانها بالإجازة. ولو جاء بها الأصيل ، وقام بالصيغة الوكيل ، لم يجز في وجه قوي. ويحتمل الإجزاء مع المقارنة ، وتُشترط فيها ، فلو أتى بها متقدّمة منفصلة أو متأخّرة جاء الفساد.

والوجه عدم اعتبار الوجه ، كما في سائر المعاملات الّتي أُريد بها الثواب ، على القول باعتبار الوجه في غيره.

ولا بدّ من تعيين جهة الوقف فيها في العموم والخصوص والتشريك والترتيب ونحوها ، فلو ردّد فيها لم يصحّ.

ولو أطلق ثمّ عيّن ، فلا تبطل [١] الصحّة. ولو حصل الشكّ في تعيين المراد من الصيغة المتقدّمة ، بني على الأقلّ من كلا القسمين. ولا يُنافيها هنا من جهة الصيغة بحسب غصب مكان أو الات أو لسان أو قلب أو محلّ ، كصلاة ونحوها.

ولو نوى جهةً فليس له العدول إلى غيرها بعد الشروع في الصيغة حتّى يُعيد ما أتى به معها.

ونيّة القطع أو الإبطال أو الترديد بعد تمام الصيغة قبل الإقباض من الطرفين أو في أثنائهما لا تقتضي فساداً. وقبل الشروع في العقد يقوى كونها مُنافيةً لها.

وكذا في مسألة العُجب والرياء من الموجب المقارنين لا المتأخّرين ، ومسألة التبعيض ، ومسألة اختلاف المراتب باختلاف الجهات ، وهي ثمرة تقدّم بحثها.

ثانيها : قصد الدوام من الوجوه [٢] ، فلو قصد الانقطاع عالماً أو جاهلاً أو خلا عن قصده بطل ، وإن كان ممّا لا ينقطع.

ثالثها : أنّه يجوز له إدخال نفسه [٣] في الوقف إذا كان مأذوناً بالخصوص أو العموم على وجه يشمله من الواقف أو من الشرع ، وليّاً كان أو وكيلاً.

ولا ينبغي التأمّل في الشمول مع إرادة الجهة ، وفي غيرها كقوله : قف على أهل بلد


[١] كذا في النسخ والأنسب : تبعد.

[٢] كذا في النسخ والأنسب : الموجب.

[٣] في «ح» : نفيه.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست