responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 229

أو أدواريّاً حال الجنون ، أصالة وولاية ووكالة وفضولاً ؛ فلو صادف [١] أحد الطرفين أو بعض منهما أو من أحدهما أحد النقصين ، وَقَعَ باطلاً.

ومع الشكّ في عروض الجنون يبنى على العقل ، وفي عروض البلوغ يبنى على الصبا ، وكذا في عروض كلّ كمال ونقص. وإذا حصل الشكّ في الوقوع حال النقص أو الكمال ، فإن كان حين العقد ولم يعتضد أحدهما بأصل ، بني على الفساد ، وأصالة صحّة العقد لا تثبت صحة العاقد.

فلو تقدم له حالان : حال عقل ، وحال يعتوران على الدوام ، وشكّ فيه ، بني على الفساد. وإن كان بعد التفرّق والدخول في حال آخر ، بني على الصحّة ، وقد يُستفاد من قوله : «إذا شككت في شي‌ء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشي‌ء» [٢].

والخنثى المشكل والمثقوب الّذي لا يعلم حاله يبنى في بلوغ العدد فيهما على حكم الذكر.

ولو كان لأحدهما وكيلان : ناقص لم تصحّ وكالته ، وكامل ، ووقع الاشتباه في مصدره ، بني على الصحّة على إشكال.

ولو وقع شي‌ء منهما مرّةً حال الكمال ، ومرّة حال النقصان على وجهين مختلفين ، ولم يتميّز أصلاً ، احتمل الحكم بالبطلان ، والأقوى القرعة ، وجميع ما ذكر من شرائط الوجود ، فلا يغني العلم فيهما عن الواقع.

البحث الرابع : فيما يتعلّق بخصوص الموجب

وهو أُمور :

أحدها : نيّة التقرّب بإيقاع الصيغة وقصد معناها وتأثيرها وأثرها على وجه يترتّب عليها الأثر الأُخروي مع إيمانه في أحد الوجهين ، ومع الاكتفاء بالصورة مع عدمه.

وهي شرط بالنسبة إلى الأصيل ، والولي ، والوكيل ، والفضولي على الوجه


[١] في «ص» : صادق.

[٢] التهذيب ٢ : ٣٥٢ ح ٤٧ ، الوسائل ٥ : ٣٣٦ أبواب الخلل ب ٢٣ ح ١.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست