نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 229
أو أدواريّاً حال الجنون ، أصالة وولاية ووكالة وفضولاً ؛ فلو صادف [١] أحد الطرفين
أو بعض منهما أو من أحدهما أحد النقصين ، وَقَعَ باطلاً.
ومع الشكّ في
عروض الجنون يبنى على العقل ، وفي عروض البلوغ يبنى على الصبا ، وكذا في عروض كلّ
كمال ونقص. وإذا حصل الشكّ في الوقوع حال النقص أو الكمال ، فإن كان حين العقد ولم
يعتضد أحدهما بأصل ، بني على الفساد ، وأصالة صحّة العقد لا تثبت صحة العاقد.
فلو تقدم له
حالان : حال عقل ، وحال يعتوران على الدوام ، وشكّ فيه ، بني على الفساد. وإن كان
بعد التفرّق والدخول في حال آخر ، بني على الصحّة ، وقد يُستفاد من قوله : «إذا
شككت في شيء وقد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» [٢].
والخنثى المشكل
والمثقوب الّذي لا يعلم حاله يبنى في بلوغ العدد فيهما على حكم الذكر.
ولو كان
لأحدهما وكيلان : ناقص لم تصحّ وكالته ، وكامل ، ووقع الاشتباه في مصدره ، بني على
الصحّة على إشكال.
ولو وقع شيء
منهما مرّةً حال الكمال ، ومرّة حال النقصان على وجهين مختلفين ، ولم يتميّز أصلاً
، احتمل الحكم بالبطلان ، والأقوى القرعة ، وجميع ما ذكر من شرائط الوجود ، فلا
يغني العلم فيهما عن الواقع.
البحث
الرابع : فيما يتعلّق بخصوص الموجب
وهو
أُمور :
أحدها
: نيّة التقرّب
بإيقاع الصيغة وقصد معناها وتأثيرها وأثرها على وجه يترتّب عليها الأثر الأُخروي
مع إيمانه في أحد الوجهين ، ومع الاكتفاء بالصورة مع عدمه.
وهي شرط
بالنسبة إلى الأصيل ، والولي ، والوكيل ، والفضولي على الوجه