ولا يبعد القول
بأنّ صحّته هنا أقرب من صحّته في غيره من العبادات ، كالأخماس ، والزكوات ؛ نظراً
إلى أنّ القربة هنا ليست كباقي القربات ، ولدخوله في قسم المعاملات.
وفي استحقاق
الوليّ أو الوكيل الأُجرة مع إطلاق الأمر وعدم ظهور التبرّع من خارج ، وجه قريب.
عاشرها
: تعيين النائب
، فلو كانت الولاية على متعدّدين ، أو الوكالة كذلك ، لزم تعيين من عقدوا عنه
بالاسم أو الإشارة ، ويكفي الأول إلى العلم اليقيني [١].
ويجري الحكم في
الوكلاء عن الوكلاء ، فلو وقفوا حصّة مشاعة تصلح أن تكون لأداء متعدّدين لو قبلوا
عن واحد من المنوب عنهم ولا تعيين ، ولا أوْلَ إلى التعيين ، بطل الوقف. ولو عيّن
ما زعم أنّه غيره فأصابه ، فالأقوى البطلان.
حادي
عشرها : سماع كلّ
واحدٍ منهما ما أوقعه صاحبه ، أو علم الصدور بالقرائن على وجه الفور مع العجر ،
فلو علم الصدور لا من طريق السماع مع القدرة عليه ، بطل على إشكال.
وفي لزوم
الاستماع بالإصغاء وجه قوي.
ثاني
عشرها : قصد كلّ منهما
إسماع صاحبه أو إفهام ما يوجهه إليه ممّا يقوم مقام اللّفظ ، فلو استرّ بالخطاب
فوافق السماع ، فلا عبرة به ، على تأمّل. ويُعتبر في جميع ما مرّ مقارنته ، فكلّ
ما كان مفصولاً لم يكن مقبولاً.
ثالث
عشرها ، رابع عشرها ،
خامس عشرها ، سادس عشرها ، سابع عشرها ، ثامن عشرها : البلوغ ، والعقل ، واليقظة ،
والتذكّر ، والصحو ، والإفاقة ، والاختيار ، والشعور ، فلا يصحّ ممّن فقد شيئاً
منها.
فلا يصحّ من
غير البالغ ، مميّزاً أو لا ، بلغ عشراً أو لا ؛ ولا من المجنون ، إطباقيّاً أو