responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 228

الإجازة أمرين : ملكيته لتوقّف الوقف عليها ، وثبوت الوقف عنه.

ولا يبعد القول بأنّ صحّته هنا أقرب من صحّته في غيره من العبادات ، كالأخماس ، والزكوات ؛ نظراً إلى أنّ القربة هنا ليست كباقي القربات ، ولدخوله في قسم المعاملات.

وفي استحقاق الوليّ أو الوكيل الأُجرة مع إطلاق الأمر وعدم ظهور التبرّع من خارج ، وجه قريب.

عاشرها : تعيين النائب ، فلو كانت الولاية على متعدّدين ، أو الوكالة كذلك ، لزم تعيين من عقدوا عنه بالاسم أو الإشارة ، ويكفي الأول إلى العلم اليقيني [١].

ويجري الحكم في الوكلاء عن الوكلاء ، فلو وقفوا حصّة مشاعة تصلح أن تكون لأداء متعدّدين لو قبلوا عن واحد من المنوب عنهم ولا تعيين ، ولا أوْلَ إلى التعيين ، بطل الوقف. ولو عيّن ما زعم أنّه غيره فأصابه ، فالأقوى البطلان.

حادي عشرها : سماع كلّ واحدٍ منهما ما أوقعه صاحبه ، أو علم الصدور بالقرائن على وجه الفور مع العجر ، فلو علم الصدور لا من طريق السماع مع القدرة عليه ، بطل على إشكال.

وفي لزوم الاستماع بالإصغاء وجه قوي.

ثاني عشرها : قصد كلّ منهما إسماع صاحبه أو إفهام ما يوجهه إليه ممّا يقوم مقام اللّفظ ، فلو استرّ بالخطاب فوافق السماع ، فلا عبرة به ، على تأمّل. ويُعتبر في جميع ما مرّ مقارنته ، فكلّ ما كان مفصولاً لم يكن مقبولاً.

ثالث عشرها ، رابع عشرها ، خامس عشرها ، سادس عشرها ، سابع عشرها ، ثامن عشرها : البلوغ ، والعقل ، واليقظة ، والتذكّر ، والصحو ، والإفاقة ، والاختيار ، والشعور ، فلا يصحّ ممّن فقد شيئاً منها.

فلا يصحّ من غير البالغ ، مميّزاً أو لا ، بلغ عشراً أو لا ؛ ولا من المجنون ، إطباقيّاً أو


[١] في «ص» : التعيين.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست