نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 227
ما تقدّم ، ولغا ما تأخّر ، وفي العقد بالمجموع إشكال.
سابعها
: قصد الأثر
وطلبه وإرادته ، فلو قصد التأثير من دون إرادة منه لما يترتّب عليه من الأثر ، لم
يصحّ. والمراد بقصد التأثير والأثر العرفيان ، لا الشرعيان ، حتّى لو صدر ممّن لا
يعرف المسائل الشرعية كان صحيحاً.
ثامنها
: قصد كلّ منهما
في خطابه شخصاً معيّناً بالاسم أو الإشارة ، فلا يجزي قصد المبهم ، وفي الاكتفاء
بالتعيّن مع الأوّل إلى التعيين وجه.
وهذه القصود
بجملتها تُعتبر فيها المقارنة ، فلو وقع إيجاب أو قبول أو بعض منهما أو من أحدهما
خالياً عنها أو عن بعضٍ منها بَطَلَ.
وهي جارية في
جميع العقود الجامعة للإيجاب والقبول ، وفي إيجاب الإيقاعات ، ويجري مثلها إلا ما
شذّ في العبادات.
ولو قصد
بإجرائها الاحتياط في تحصيله صحّ.
تاسعها
: أن يكونا
أصليين [١]
، أو وليّين ، أو
وكيلين ، أو مختلفين ، فمن كان خارجاً منهم وتولّى طرفاً من الطرفين ، كان فضولياً
فيه ، وإن تولاهما كان فضوليّاً فيهما.
ومن كان ذا
وكالة مقيّدة وأهمل القيد ، أو ذا ولاية لكلّ غائب فعقد حيث لا مصلحة مثلاً ،
دَخَلَ في قسم الفضولي.
ومثل ذلك صاحب
المال المحجور عليه لَفلَس أو سَفَه أو رِهانة أو حقّ مقاصّة أو نحو ذلك.
ثمّ صحّة
الفضولي في هذا الباب ، وفي كلّما يدخل في قسم العبادات الصرفة أو الداخلة في
المعاملات لا تخلو من إشكال لو [٢] كان من غير الغاصب ، وأمّا فيه فالإشكال أشدّ.
وإذا عقد الوقف
عن المالك فالإشكال فيه أضعف ممّا إذا عقد لنفسه ، وإذا عقد لنفسه زاد الإشكال ؛
لبُعده عن تحقّق القربة فوق ما سبق. وعلى فرض صحّته تتضمّن