responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 227

ما تقدّم ، ولغا ما تأخّر ، وفي العقد بالمجموع إشكال.

سابعها : قصد الأثر وطلبه وإرادته ، فلو قصد التأثير من دون إرادة منه لما يترتّب عليه من الأثر ، لم يصحّ. والمراد بقصد التأثير والأثر العرفيان ، لا الشرعيان ، حتّى لو صدر ممّن لا يعرف المسائل الشرعية كان صحيحاً.

ثامنها : قصد كلّ منهما في خطابه شخصاً معيّناً بالاسم أو الإشارة ، فلا يجزي قصد المبهم ، وفي الاكتفاء بالتعيّن مع الأوّل إلى التعيين وجه.

وهذه القصود بجملتها تُعتبر فيها المقارنة ، فلو وقع إيجاب أو قبول أو بعض منهما أو من أحدهما خالياً عنها أو عن بعضٍ منها بَطَلَ.

وهي جارية في جميع العقود الجامعة للإيجاب والقبول ، وفي إيجاب الإيقاعات ، ويجري مثلها إلا ما شذّ في العبادات.

ولو قصد بإجرائها الاحتياط في تحصيله صحّ.

تاسعها : أن يكونا أصليين [١] ، أو وليّين ، أو وكيلين ، أو مختلفين ، فمن كان خارجاً منهم وتولّى طرفاً من الطرفين ، كان فضولياً فيه ، وإن تولاهما كان فضوليّاً فيهما.

ومن كان ذا وكالة مقيّدة وأهمل القيد ، أو ذا ولاية لكلّ غائب فعقد حيث لا مصلحة مثلاً ، دَخَلَ في قسم الفضولي.

ومثل ذلك صاحب المال المحجور عليه لَفلَس أو سَفَه أو رِهانة أو حقّ مقاصّة أو نحو ذلك.

ثمّ صحّة الفضولي في هذا الباب ، وفي كلّما يدخل في قسم العبادات الصرفة أو الداخلة في المعاملات لا تخلو من إشكال لو [٢] كان من غير الغاصب ، وأمّا فيه فالإشكال أشدّ.

وإذا عقد الوقف عن المالك فالإشكال فيه أضعف ممّا إذا عقد لنفسه ، وإذا عقد لنفسه زاد الإشكال ؛ لبُعده عن تحقّق القربة فوق ما سبق. وعلى فرض صحّته تتضمّن


[١] كذا في النسخ ، والأنسب : أصيلين.

[٢] في «ص» : ولو.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست