نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 218
أمواله ، خصوصاً لمن تناسبه كرائم الأموال لعزّته ، ونجابته.
ويُلحظ ما هو
الأنفع للفقير ، كالطعام في وقت الغلاء ، والتمر إذا عزّ ، واللحم واللبن كذلك.
ولا يبعد ترجيح التمر والزبيب على غيرهما ، مع فقد المرجّحات الخارجيّة. وورد
الحثّ على صدقة الماء [١] ، ويلحق بها بذل الجاه ، والكلام الليّن ، ومكارم
الأخلاق ، فقد ورد : أنّكم لن تسعوا الناس بأموالكم ، فسعوهم بأخلاقكم [٢].
المقام
الخامس : في أحكامها
تُشترط فيها
نيّة القُربة على نحو غيرها من العبادات ، ويتوقّف تملّكها على الدفع والقبض ،
فيحصل الملك بهما ، وإن لم يكونا مع الصيغة اللفظية. ولا يجوز الرجوع بها بعد ذلك
، سواء كانت لرحم أو غيره.
والإسرار بها
أفضل إلا لدفع التهمة ، أو قصد القدوة ونحوهما من المرجّحات.
ويكره أن
يتصدّق بجميع ماله إذا لم يكن محتاجاً إليه. ويكره السؤال وإظهار الحاجة وشكاية
الفقر ، إلا مع الاضطرار فيجب. وليس طلب جوائز الملوك ، بل عطاياهم مطلقاً خصوصاً
ما كان من المزارع والعقارات بأقسامها من السؤال ، كما هو ظاهر الحال. والله
الموفق للصّواب.