نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 217
والتوسعة على
العيال. وإكرام الضيوف ، وزيادة الوقود في الشتاء لهم من أعظم الصدقات ، وإعطاء
السائل ، ولو كان على فرس. وكان عليهالسلام إذا أعطى الفقير أخذها من يده فقبّلها ثمّ ردّها إليه [١].
المقام
الثاني : في مصرفها
وأفضله العلماء
، ثمّ الصلحاء ، ثمّ بنو هاشم ، ثمّ الجيران ، ثمّ الأصدقاء ، ثمّ مطلق أهل
الإيمان ، ثمّ المخالفين ، ثمّ الذمّيين ، وتعطى لبني هاشم ، والفقراء أولى من
الأغنياء ، ومع تعارض الصفات تلحظ زيادة العدد ، وقوّة السبب. وإعطاء العدل أفضل
من إعطاء غيره ؛ ولو كان في منع الفاسق نهي عن المنكر ، قوي وجوبه.
المقام
الثالث : في مقدارها
وحدّها : أن لا
يبلغ بها إلى حيث يضرّ بحاله. ومعياره مضمون قوله تعالى (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى
عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً)[٢] ومضمون قوله تعالى (وَالَّذِينَ إِذا
أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً)[٣].
ولأحدّ لقليلها
، فتُعطى التّمرة ، وشقّها. وينبغي أن يُراعى حال المتصدّق عليه في كثرة حاجته
وقلّتها ، وعلوّ منزلته وضِعتها. وحال نفسه بملاحظة مقدار قدرته.
المقام
الرابع : في جنسها
يُستحبّ بذل
المحبوب ، كما يُكره إعطاء الخبيث [٤] ، وأن يختار لها من مُختار