responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 217

والتوسعة على العيال. وإكرام الضيوف ، وزيادة الوقود في الشتاء لهم من أعظم الصدقات ، وإعطاء السائل ، ولو كان على فرس. وكان عليه‌السلام إذا أعطى الفقير أخذها من يده فقبّلها ثمّ ردّها إليه [١].

المقام الثاني : في مصرفها

وأفضله العلماء ، ثمّ الصلحاء ، ثمّ بنو هاشم ، ثمّ الجيران ، ثمّ الأصدقاء ، ثمّ مطلق أهل الإيمان ، ثمّ المخالفين ، ثمّ الذمّيين ، وتعطى لبني هاشم ، والفقراء أولى من الأغنياء ، ومع تعارض الصفات تلحظ زيادة العدد ، وقوّة السبب. وإعطاء العدل أفضل من إعطاء غيره ؛ ولو كان في منع الفاسق نهي عن المنكر ، قوي وجوبه.

المقام الثالث : في مقدارها

وحدّها : أن لا يبلغ بها إلى حيث يضرّ بحاله. ومعياره مضمون قوله تعالى (وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً) [٢] ومضمون قوله تعالى (وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً) [٣].

ولأحدّ لقليلها ، فتُعطى التّمرة ، وشقّها. وينبغي أن يُراعى حال المتصدّق عليه في كثرة حاجته وقلّتها ، وعلوّ منزلته وضِعتها. وحال نفسه بملاحظة مقدار قدرته.

المقام الرابع : في جنسها

يُستحبّ بذل المحبوب ، كما يُكره إعطاء الخبيث [٤] ، وأن يختار لها من مُختار


[١] الكافي ٤ : ٨ ح ٣ ، وص ١١ ح ١ ـ ١٤ ، تفسير العياشي ٢ : ١٠٧ ، ثواب الأعمال : ١٧٣ ح ٢ ، أمالي الطوسي : ٦٧٣ ، عدّة الداعي : ٦٨ ، الوسائل ٦ : ٣٠٣ أبواب الصدقة ب ٢٩ ح ٥.

[٢] بني إسرائيل : ٢٩.

[٣] الفرقان : ٦٧.

[٤] في «ص» ، «ح» : الجشب.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست