responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 215

ومنها : ما يُوضع له ، من السلاح المعدّ له ، والجواهر ، والقناديل من الذهب ، أو الفضّة ، والسيوف ، والدّروع ، ونحوها.

ومنها : ما يُجعل نذراً لإمامٍ بخصوصه على أن يستعملها بنفسه الشريفة ، أو يصرفها على جنده من الدراهم والدّنانير ، وجميع ما يطلب للجيوش والاستعداد.

ومنها : المال المعيّن للتسليم إليه ليصرفه على رأيه ، وهذه الثلاثة ونحوها لا يجوز التصرّف فيها ، بل يجب حفظها ، والوصيّة بها. ولو خيف فساد شي‌ء منها ، بِيعَ وجُعلَ نقداً ، وحفظ على النحو السابق.

ولو أراد المجتهد الاتّجار به مع المصلحة ، قوي جوازه.

ولو وقف عليه واقف ، كان للمجتهد أو نائبه وإلا فعدول المسلمين قبضه عنه. ولو خافَ المجتهد من التلف مع بقاء العين ، أقرضها من مَليّ تقي. ومع تعدّد المجتهدين يجوز لكلّ منهم التوجّه لذلك. ولو اختلفت آراؤهم ، عوّل على قول الأفضل.

ولو ظهرت خيانة الأمين ، أو خيف عليه من التلف عند شخص ، انتزعه الحاكم ، وجعله عند غيره. وكذا لو كان قرضاً وخشي من إفلاس المقترض أو من ورّاثه.

ولو احتاجت بعض الأُمور المختصّة به إلى الإصلاح ، وتوقّف على بذل المال ، أُخذ من ماله الأخر من قناديل ، أو سلاح ، أو فرش ، ونحوها مقدار ما يصلحه به ، ويتولّى ذلك المُجتهد أو وكيله أو مأذونه ؛ فإن لم يكن أحدهم ، قام عدول المسلمين مقامهم.

الباب السادس : في الصدقات المندوبات غير الزكاة

وفيها مباحث :

الأوّل : في الصدقات الداخلة في الهِبات ،

وهي العطايا المتبرّع بها بالأصالة من غير نصاب ، وفيها مقامات

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست