نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 215
ومنها : ما
يُوضع له ، من السلاح المعدّ له ، والجواهر ، والقناديل من الذهب ، أو الفضّة ،
والسيوف ، والدّروع ، ونحوها.
ومنها : ما يُجعل نذراً لإمامٍ بخصوصه على أن يستعملها بنفسه
الشريفة ، أو يصرفها على جنده من الدراهم والدّنانير ، وجميع ما يطلب للجيوش
والاستعداد.
ومنها : المال المعيّن للتسليم إليه ليصرفه على رأيه ، وهذه
الثلاثة ونحوها لا يجوز التصرّف فيها ، بل يجب حفظها ، والوصيّة بها. ولو خيف فساد
شيء منها ، بِيعَ وجُعلَ نقداً ، وحفظ على النحو السابق.
ولو أراد
المجتهد الاتّجار به مع المصلحة ، قوي جوازه.
ولو وقف عليه
واقف ، كان للمجتهد أو نائبه وإلا فعدول المسلمين قبضه عنه. ولو خافَ المجتهد من
التلف مع بقاء العين ، أقرضها من مَليّ تقي. ومع تعدّد المجتهدين يجوز لكلّ منهم
التوجّه لذلك. ولو اختلفت آراؤهم ، عوّل على قول الأفضل.
ولو ظهرت خيانة
الأمين ، أو خيف عليه من التلف عند شخص ، انتزعه الحاكم ، وجعله عند غيره. وكذا لو
كان قرضاً وخشي من إفلاس المقترض أو من ورّاثه.
ولو احتاجت بعض
الأُمور المختصّة به إلى الإصلاح ، وتوقّف على بذل المال ، أُخذ من ماله الأخر من
قناديل ، أو سلاح ، أو فرش ، ونحوها مقدار ما يصلحه به ، ويتولّى ذلك المُجتهد أو
وكيله أو مأذونه ؛ فإن لم يكن أحدهم ، قام عدول المسلمين مقامهم.
الباب
السادس : في الصدقات المندوبات غير الزكاة
وفيها مباحث :
الأوّل
: في الصدقات الداخلة في الهِبات ،
وهي العطايا
المتبرّع بها بالأصالة من غير نصاب ، وفيها مقامات
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 215