نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 211
قيل : وينبغي
توفير الطالبيين على غيرهم [١] ، والعلويين [٢] على غيرهم [٣] ، وليس بالبعيد تقديم الرضويّ ، ثمّ الموسوي ، ثمّ
الحسني ، والحسيني [٤] ، وتقديم كلّ من كان علاقته بالأئمة أكثر.
ويصدّق مدّعي
النسب ما لم يكن متّهماً كمدّعي الفقر.
وسهم الإمام
يوصل إليه مع حضوره ، وإمكان الوصول إليه ، ومع عدم الإمكان لتقيّة ونحوها ، أو
غيبته يُعطى للأصناف الثلاثة على الأقوى ، ويتولّى أمره المجتهد. والأحوط تخصيص
الأفضل. ويتولّى إيصاله إلى مصرفه. وإذا تعذّر الوصول إليه ، ولم يمكن حفظ المال
حتّى يصل الخبر ، تولاه عدول المسلمين.
ولو دفع أحد
إلى غيره وغير وكيله أو مأذونه مع الإمكان ، وجبت الإعادة. وللمجتهد الإجازة ،
والأحوط البناء على الإعادة. ولو دفع إلى من ظنّه مجتهداً فظهر خلافه ، فإن بقيت
العين استُرجعت منه ، وإن تلفت ، وكان عالماً بأنّه حقّ الصاحب ، ضمن. وإن تعذّر
إرجاعها ، وكان الدافع معذوراً ، فلا ضمان عليه ، وإلا ضمن.
المطلب
الثاني : في كيفية دفعه
تُشترط في
صحّته النيّة ، بالمعنى الّذي مرّ بيانه مراراً ، من المالك أو وكيله ، إلا فيما
كان من الذمّي المشتري للأرض من المسلم ، فلا وجوب فيها ، ويحتمل وجوب تولّي
الحاكم أو الأخذ. والأقوى خلافه.
فلو دفعه بلا نيّة
، أو نوى الرياء أو غيره من الأُمور الدنيوية ، وجبت إعادته ، وأُخذ ممّن في يده
مع بقائه وتصديقه ومع عدم التصديق إشكال ومع تلفه مع علمه وجهل الدافع.