نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 210
ومتى ارتفع
الفقر أو اليتم أو الاحتياج ، لم يعطوا من سهامهم شيئاً.
ولا تجب القسمة
على الأقسام ، بل يجوز تخصيص أحدهم ، ولا يجب البسط على الأفراد ، بل يجوز التخصيص
بالبعض دون البعض.
ولا يجوز أن
يدفع إلى فقير أو يتيم ما يزيد على قوت سنته. وإلى ابن السبيل ما يزيد على الحاجة
، ولا يُقدّر بقدر.
وهذه السهام
الثلاثة مخصوصة بمن ينتسب إلى هاشم جدّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم من طرف الأُبوّة ، دون مَن انتسبَ مِن جانب الأُمومة
فقط ، ودون من انتسب إلى أخيه المطّلب.
وذريّة هاشم
مختصّة بذريّة عبد المطّلب. وله عشرة أسماء غير اسمه المشهور تعرفها العرب ، وملوك
العجم ، وملوك الحبشة. وملوك القياصرة ، وهي : عامر ، وشيبة الحمد ، وسيّد البطحاء
، وساقي الحجيج ، وساقي الغيث ، وغيث الوادي في العام الجدب ، وأبو السادة العشرة
، وحافر بئر زمزم. وله اسمان آخران.
وأولاده أحد
عشر : عبد الله ، وأبو طالب ، والعبّاس ، وحمزة ، والزّبير ، وأبو لهب ، وضرار ،
والغيداق ، ومقوّم ، وحجل ، والحارث ، وهو أسنّهم. وقيل : اثنا عشر بإضافة قشم [١]. وقيل : عشرة
بإسقاطه ، وجعل الغيداق وحجل واحداً [٢].
وبناته ستّ :
أُمّ حكيم وهي البيضاء ، وبرّة ، وعاتكة ، وصفيّة ، وأروى ، وأيمة.
وانحصر النسل
بأربعة منهم : أبي طالب ، والعبّاس ، وأبي لهب ، والحارث ، والمعروف منهم اليوم من
انتسب إلى أبي طالب أو العبّاس ، والذين بارك الله تعالى فيهم ، وظهر أمرهم ذريّة
أبي طالب. ولو زنى هاشميّ بهاشميّة ، فليس لولدهما نسب ، ولو زنت به مع اشتباهه أو
عذره ، فالولد من أهل الخمس ، وبالعكس من المنتسبين بالأُمّ لا خمس لهم.