responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 207

وصدقاته ، ومركوبه ، ومسكنه ، وكتبه ، وجميع حوائجه ممّا يناسب حاله ، سنة كاملة ، ممّا لم يكن عنده من أرباح تجارات ، وزراعات ، وصناعات ، وحيازة مباحات قصد بها الانتفاع في الدنيا ؛ سواء حصل بارتفاع قيمة أو نماء أو غيرهما ؛ لا من مواريث ، وهبات ، وصدقات.

وفي المنتقل بوجه الجواز ، كما فيه الخيار هل يتعلّق به الخمس ، أو يعتبر في الملك الاستقرار؟ وعلى الأوّل لا يجوز الردّ بعد ظهور الربح ، لتبعّض الصفقة. وكذا الهبة الّتي يجوز ردّها ، لو قلنا بتعلّقه بها لخروج بعضها عن قابليّة الردّ ، وهو أقوى من التصرّف.

وليس مضيّ الحول وقتاً للوجوب ، وإنّما يؤخّر إليه جوازاً ؛ احتياطاً لمئونة السنة.

فما بقي من ربح السنة الماضية إلى دخول السنة المستقبلة ولو كان ممّا سببه التقتير ، ولم يُتّخذ للقنية ، كالحبوب ونحوها يلزم إخراج خمسه. وكذا ما اتّخذ للقنية إذا أُريد بيعه. أمّا إذا أُريد بقاؤه فيجري في مئونة العام الداخل ، ولا يُعتبر له الات جديدة إلا بعد تلفها أو نقلها مع إدخال ثمنها فيما استجدّ ، وليس له التجديد من الربح. وليس له تجديد شي‌ء [١] من الخدم والمراكب والآلات وغيرها ممّا بنيت على الدوام مع بقائها ، (أمّا لو تلفت فالجديد من المئونة) [٢] ، وما لم يبنَ على الدوام يلحق بربح السنة الماضية فيما بقي ممّا تُراد قنيته من حول سابق إلى لاحق لا يُعتبر في نفسه ، ولا في ربحه ، ولكنّه يدخل في مصارف السنة الاتية.

وكلّما اتُّخذ للاكتساب فظهر ربحه ، تعلّق به بزيادة قيمة سوق ، أو أثمار ، أو إنتاج ، أو فراخ أشجار ، أو غير ذلك. وما أُريد الاكتساب والربح بفوائده ، دخلت فوائده دون زيادة أعيانه قيمة وعيناً.

وما لم يقصد الاسترباح به ولا بفوائده ، وإنّما الغرض الانتفاع بها ، فالظاهر أنّه


[١] في «ص» زيادة : للسنة الجديدة مع بقاء ما في يده.

[٢] ما بين القوسين ليس في «س» ، وفي «ح» ، «م» : فالجديد.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست