نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 207
وصدقاته ، ومركوبه ، ومسكنه ، وكتبه ، وجميع حوائجه ممّا يناسب حاله ، سنة
كاملة ، ممّا لم يكن عنده من أرباح تجارات ، وزراعات ، وصناعات ، وحيازة مباحات
قصد بها الانتفاع في الدنيا ؛ سواء حصل بارتفاع قيمة أو نماء أو غيرهما ؛ لا من
مواريث ، وهبات ، وصدقات.
وفي المنتقل
بوجه الجواز ، كما فيه الخيار هل يتعلّق به الخمس ، أو يعتبر في الملك الاستقرار؟
وعلى الأوّل لا يجوز الردّ بعد ظهور الربح ، لتبعّض الصفقة. وكذا الهبة الّتي يجوز
ردّها ، لو قلنا بتعلّقه بها لخروج بعضها عن قابليّة الردّ ، وهو أقوى من التصرّف.
وليس مضيّ
الحول وقتاً للوجوب ، وإنّما يؤخّر إليه جوازاً ؛ احتياطاً لمئونة السنة.
فما بقي من ربح
السنة الماضية إلى دخول السنة المستقبلة ولو كان ممّا سببه التقتير ، ولم يُتّخذ
للقنية ، كالحبوب ونحوها يلزم إخراج خمسه. وكذا ما اتّخذ للقنية إذا أُريد بيعه.
أمّا إذا أُريد بقاؤه فيجري في مئونة العام الداخل ، ولا يُعتبر له الات جديدة إلا
بعد تلفها أو نقلها مع إدخال ثمنها فيما استجدّ ، وليس له التجديد من الربح. وليس
له تجديد شيء [١] من الخدم والمراكب والآلات وغيرها ممّا بنيت على الدوام
مع بقائها ، (أمّا لو تلفت فالجديد من المئونة) [٢] ، وما لم يبنَ
على الدوام يلحق بربح السنة الماضية فيما بقي ممّا تُراد قنيته من حول سابق إلى
لاحق لا يُعتبر في نفسه ، ولا في ربحه ، ولكنّه يدخل في مصارف السنة الاتية.
وكلّما اتُّخذ
للاكتساب فظهر ربحه ، تعلّق به بزيادة قيمة سوق ، أو أثمار ، أو إنتاج ، أو فراخ
أشجار ، أو غير ذلك. وما أُريد الاكتساب والربح بفوائده ، دخلت فوائده دون زيادة
أعيانه قيمة وعيناً.
وما لم يقصد
الاسترباح به ولا بفوائده ، وإنّما الغرض الانتفاع بها ، فالظاهر أنّه
[١] في «ص» زيادة :
للسنة الجديدة مع بقاء ما في يده.
[٢] ما بين القوسين
ليس في «س» ، وفي «ح» ، «م» : فالجديد.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 207