responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 199

والكفر أقسام :

الأوّل : ما يُستحلّ به المال ، وتُسبى به النساء والأطفال ، وهو كفر الإنكار ، والجحود ، والعناد ، والشكّ في غير وقت النظر مقدّراً بأقلّ قدر في حقّ الملك الجبّار ، أو النبيّ المختار صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو المعاد مطلقاً. وكفر الشرك بإثبات إله آخر ، أو نبيّ آخر ، مع إثبات ما عداها وبدونه [١].

القسم الثاني : ما يُحكم فيه بجواز القتل ، ونجاسة السؤر ، وحرمة الذبائح ، والنكاح من أهل الإسلام ، دون السبي والأسر وإباحة المال ؛ وهو كفر من دخل في الإسلام ، وخرج منه بارتداد عن الإسلام ويزيد الفطري منه في الرجال بإجراء أحكام الموتى أو كفر نعمة من غير شُبهة ، أو هتك حُرمة ، أو سبّ لأحد المعصومين عليهم‌السلام ، أو بغض لهم [٢] ، أو بادّعاء قِدَم العالم بحسب الذات ، أو وحدة الوجود أو الموجود على الحقيقة منهما ؛ أو الحلول ، أو الاتحاد ، أو التشبيه ، أو الجسميّة ، أو المحلّيّة للأعراض والأحوال أو [٣] المكان على نحو الأجسام فيهنّ ، أو الرؤية على نحو المرئيّات ، أو الزوجة ، أو الوالد ، أو الولد ، أو النسب ، أو تفويض الخلق إلى بعض المخلوقات ، أو الوعيد ، أو إنكار الشفاعة ، أو عدم عود الأجسام ، أو عدم تأليم جهنّم ، أو إنكار وجوب الصلاة اليوميّة ، أو الطهارة لها ، أو الصوم ، أو الزكاة ، أو الخمس ، أو الحجّ ، ونحوها من ضروريّات الدين ، مع عدم السبق بشُبهة ، ولكن مع انتحال الإسلام.

القسم الثالث : كفر النفاق ، وهو عكس الجحود ، ويجري عليه أحكام الإسلام ، ما لم يظهر الخلاف ، فيخرج عن ظاهر الإسلام ، ويلحق بالقسم الثاني.

والظاهر أنّ إخراج الخمس من الغنيمة بعد المؤن والسلب والجعائل وما يرضخه [٤]


[١] في «ص» زيادة : ومنها كفر الغُلاة وشبههم من المثبتين لإله غير الله.

[٢] في «ص» زيادة : أو إنكار ضروري من الدين من غير شبهة.

[٣] في «س» ، «ص» : و.

[٤] رضخت له رضخاً : أعطيته شيئاً ليس بالكثير ، والمال رضخ. المصباح المنير : ٢٢٨.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست