نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 199
والكفر
أقسام :
الأوّل : ما
يُستحلّ به المال ، وتُسبى به النساء والأطفال ، وهو كفر الإنكار ، والجحود ،
والعناد ، والشكّ في غير وقت النظر مقدّراً بأقلّ قدر في حقّ الملك الجبّار ، أو
النبيّ المختار صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو المعاد مطلقاً. وكفر الشرك بإثبات إله آخر ، أو
نبيّ آخر ، مع إثبات ما عداها وبدونه [١].
القسم الثاني :
ما يُحكم فيه بجواز القتل ، ونجاسة السؤر ، وحرمة الذبائح ، والنكاح من أهل
الإسلام ، دون السبي والأسر وإباحة المال ؛ وهو كفر من دخل في الإسلام ، وخرج منه
بارتداد عن الإسلام ويزيد الفطري منه في الرجال بإجراء أحكام الموتى أو كفر نعمة
من غير شُبهة ، أو هتك حُرمة ، أو سبّ لأحد المعصومين عليهمالسلام ، أو بغض لهم [٢] ، أو بادّعاء قِدَم العالم بحسب الذات ، أو وحدة الوجود
أو الموجود على الحقيقة منهما ؛ أو الحلول ، أو الاتحاد ، أو التشبيه ، أو
الجسميّة ، أو المحلّيّة للأعراض والأحوال أو [٣] المكان على نحو الأجسام فيهنّ ، أو الرؤية على نحو
المرئيّات ، أو الزوجة ، أو الوالد ، أو الولد ، أو النسب ، أو تفويض الخلق إلى
بعض المخلوقات ، أو الوعيد ، أو إنكار الشفاعة ، أو عدم عود الأجسام ، أو عدم
تأليم جهنّم ، أو إنكار وجوب الصلاة اليوميّة ، أو الطهارة لها ، أو الصوم ، أو
الزكاة ، أو الخمس ، أو الحجّ ، ونحوها من ضروريّات الدين ، مع عدم السبق بشُبهة ،
ولكن مع انتحال الإسلام.
القسم الثالث :
كفر النفاق ، وهو عكس الجحود ، ويجري عليه أحكام الإسلام ، ما لم يظهر الخلاف ،
فيخرج عن ظاهر الإسلام ، ويلحق بالقسم الثاني.
والظاهر أنّ
إخراج الخمس من الغنيمة بعد المؤن والسلب والجعائل وما يرضخه [٤]
[١] في «ص» زيادة :
ومنها كفر الغُلاة وشبههم من المثبتين لإله غير الله.
[٢] في «ص» زيادة :
أو إنكار ضروري من الدين من غير شبهة.