نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 197
ويُستحبّ فيها
ملاحظة الرجحان من جهة الرّحم ، أو الجوار ، أو الفضيلة ، أو الصلاح أو الأحوجيّة
، وهكذا.
الباب
الخامس : في الخمس
وهو واجب في
الجملة ، بالضرورة من الدين على نحو وجوب الزكاة ، والحكم في تركه مثله في تركها ،
وفيه بحثان :
البحث
الأوّل : فيما يجب فيه الخمس
وهو سبعة أُمور
: غنائم دار الحرب ، والمعادن ، والكنوز ، والغوص ، والمكاسب ، وأرض الذمّي إذا
اشتراها من مسلم ، والحرام المختلط بالحلال.
ولا يجب في غير
ذلك ، من هبة ، أو هدية ، أو صِلة ، أو خمس ، أو زكاة ، أو صدقة مندوبة ، أو مملوك
[١] بوصيّة ، أو التقاط ، أو نماء وقف ، أو ربح ، أو زيادة في عين أو قيمة من
غير قصد الاكتساب فيها ؛ فلو اشترى داراً ، أو أرضاً ، أو بستاناً ، أو حمّاماً ،
أو دكّاناً ، أو ثياباً ، أو ظروفاً ، أو فراشاً ، أو حيواناً ، لا للاكتساب ،
فزادت قيمته ، أو ظهر نماؤه ، فلا خُمسَ فيه ؛ ولو قصد الاكتساب به ولو بالأخرة
فزاد بعد ذلك ، دخل في حكم المكاسب على الأقوى.
ولو شراه بقصد
الاكتساب ، ثمّ عدل إلى قصد القنية [٢] قبل ظهور الربح ، خرج عن المكاسب. ولو قصد الاكتساب
بالنماء دون المثمن [٣] ، دخل النماء في المكاسب ، دون زيادة المثمن. وطريق
الاحتياط غير خفيّ.