responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 197

ويُستحبّ فيها ملاحظة الرجحان من جهة الرّحم ، أو الجوار ، أو الفضيلة ، أو الصلاح أو الأحوجيّة ، وهكذا.

الباب الخامس : في الخمس

وهو واجب في الجملة ، بالضرورة من الدين على نحو وجوب الزكاة ، والحكم في تركه مثله في تركها ، وفيه بحثان :

البحث الأوّل : فيما يجب فيه الخمس

وهو سبعة أُمور : غنائم دار الحرب ، والمعادن ، والكنوز ، والغوص ، والمكاسب ، وأرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم ، والحرام المختلط بالحلال.

ولا يجب في غير ذلك ، من هبة ، أو هدية ، أو صِلة ، أو خمس ، أو زكاة ، أو صدقة مندوبة ، أو مملوك [١] بوصيّة ، أو التقاط ، أو نماء وقف ، أو ربح ، أو زيادة في عين أو قيمة من غير قصد الاكتساب فيها ؛ فلو اشترى داراً ، أو أرضاً ، أو بستاناً ، أو حمّاماً ، أو دكّاناً ، أو ثياباً ، أو ظروفاً ، أو فراشاً ، أو حيواناً ، لا للاكتساب ، فزادت قيمته ، أو ظهر نماؤه ، فلا خُمسَ فيه ؛ ولو قصد الاكتساب به ولو بالأخرة فزاد بعد ذلك ، دخل في حكم المكاسب على الأقوى.

ولو شراه بقصد الاكتساب ، ثمّ عدل إلى قصد القنية [٢] قبل ظهور الربح ، خرج عن المكاسب. ولو قصد الاكتساب بالنماء دون المثمن [٣] ، دخل النماء في المكاسب ، دون زيادة المثمن. وطريق الاحتياط غير خفيّ.

وينحصر البحث في سبعة مقامات :


[١] في النسخ المخطوطة : مملوكة.

[٢] القنية : من قولهم : اقتنيت قنيةً حسنةً ، وهو المال الذي احتجنته. جمهرة اللغة ٢ : ٩٧٩.

[٣] في «س» : الثمن.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست