نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 191
فلا تجب على الفقير وإن استحبّت له ، ملكَ صاعاً بعد قوت يوم وليلة أو لا ،
ملكَ عين نصاب تجب فيه الزكاة أو لا ، ملك قيمة النصاب أولا.
والضابط : أنّ
كلّ من جاز له أخذها لفقره لم يجب عليه إعطاؤها. وتحقيق معنى الفقر تقدّم في حكم
زكاة المال.
المقام
الثاني : فيمن تجب عليه وعنه
يجب على كلّ مكلّف
جامع لشرائطها صائماً شهر رمضان أو لا إخراجها عن نفسه ، وعمّن يعوله ، مع صومه أو
إفطاره ، عالماً بعيلولته ، مختاراً فيها ، في المأكول والمشروب كلّا أو غالباً ،
بحيث يُسمّى مُعيلاً ، فرضاً أو نفلاً ، راجحاً أو مباحاً أو مرجوحاً ، ما لم يكن
محرّماً.
والأحوط
إعطاؤها عمّن يعوله [١] مسلماً أو لا ، مؤمناً أو لا ، قريباً أو لا عيلولة
تكليفية تبرّعية فقط. فلو عالَ من غير طلب وجبت ، ولو لم يعُل لم تجب. وإن وجبت ،
بقي الوجوب كما في الزوجة المطيعة إذا قصّر ولم يعُلها ، أو ارتفع كما في الناشز ،
فلا تجب عن الزوجة والعبد والإباء والأولاد ما لم يعُلهم.
ولو وفد عليه
وافد ، فإن أدخله في العيال ، ولم يذُق شيئاً ، وجبت وإن لم يقصد عيلولته. وأمّا
الضيف ، فالظاهر لزوم فطرته بمجرّد الضيافة ، وليس المدار على الأكل ، فلو لم يأكل
، أو قاءه من حينه ، جرى عليه الحكم. والداخل غصباً ليس بضيف. والخادم إذا أُخذ
أجرته وقام بنفسه. لم يلزم من جهته شيء ، ولو كان تعيّشه من المخدوم تبرّعاً أو
شرطاً ، كانت فطرته عليه.
والعبد المشترك
بين جماعة ، وكلّ من تعدّد المعيل به ، إن تبرّع أحدهم بالإنفاق عنه أجزأ ، وإن
قاموا بها جميعاً سقطت في وجه ، والأقوى وجوب قيامهم بها على نسبة الحصص. أمّا من
كانت نفقته شيئاً من نفسه وشيئاً من غيره فعلى نفسه.