responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 182

أو مسجد ، أو إحداث بنائها ، أو وقف أرضها ، أو تعميرها ، أو وقف كُتب علمٍ أو دعاءٍ ونحوها ، أو تزويج عزّاب ، أو تسبيل نخل أو شجر أو ماء أو مأكول أو شي‌ء من الات العبادة ، أو إحجاج أحد ، أو إعانته على زيارة ، أو في قراءة ، أو في تعزية ، أو تكرمة علماء ، أو صلحاء ، أو نجباء ، أو إعطاء أهل الظلم أو الشرّ لتخليص الناس من شرّهم (وظلمهم ، أو إعطاء من يَدفع ظلمهم ، ويخلّص الناس من شرّهم) [١] ، أو بناء ما يتحصّن المؤمنون به عنهم ، أو شراء الأسلحة لدفاعهم ، أو إعانة المباشرين لمصالح المسلمين من تجهيز الأموات ، أو خدمة المساجد ، والأوقاف العامة ، أو غير ذلك من الأشياء ، فيداخل جميع المصارف ، ويزيد عليها ، وإنّما يفارقها في النيّة ؛ فلا يُعتبر في المدفوع إليه إسلام ، ولا إيمان ، ولا عدالة ، ولا فقر ، ولا غير ذلك.

الثامن : ابن السبيل

ويُراد به : المسافر الّذي لا نفقة عنده ولا يقدر على الاستدانة ، وإن كان غنيّاً في محلّه.

ويُشترط جواز سفره ، بأن يكون داخلاً تحت حكم من الأحكام الأربعة ، إمّا الوجوب ، أو الندب ، أو الكراهة ، أو الإباحة. فلو كان سفر معصية لنفسه أو لغايته ، لم يُعطَ شيئاً.

ويُعطى بمقدار حاجته.

ولو أُعطي ثمّ جاءه ما يكفيه ، فالظاهر الارتجاع مع البقاء ، ومع التلف فلا رجوع.

ولو حصل له من يقرضه من المال ما يدخل عليه بسببه النقصان ؛ لنفع يُطلب منه ، أو لأخذ جنس إذا باعه بالنقد حصلت له غرامة ، فإن كان ضارّاً بحاله أو فيه إجحاف ، لم يمنع من أخذ الزكاة ، وإلا منع. وكذا لو حصل له من الصدقات ، فلم يقبل ، لم يخرج عن الاستحقاق.


[١] ما بين القوسين ليس في «م».

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست