نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 181
بحكم المطيع ، سواء ادّعى الصرف في الطاعة أولا ، ولا يجب الفحص عنه.
ولو جهل الحاكم
حاله فأعطاه ، وهو يعلم أنّه صرف في معصية ، حَرُم عليه الأخذ. ولو نسي حال نفسه ،
جاز له الأخذ. ولو دفع سهمه إليه ، فصرفه في غير الدين ، أو إبراء الديّان ذمّته ،
أو أُعطي فبانَ أنّ صرفه كان في معصية ، أو أنّه لا دين عليه ، وعلم أنّ المدفوع
إليه من سهم الغارمين ، استُعيد منه [١] مع العزل ، ومع عدمه لا يؤخذ منه مع التلف وعلم الدافع
، ويؤخذ بدون ذلك ، ومع جهله يؤخذ مطلقاً.
ولو زعم
المدفوع إليه أنّها هبة وتلفت ، أو كان رحماً للدافع ، حكم له. ولو كان بعد العزل
والتلف ، وقامت البيّنة به ، تخيّر وليّ الفقراء بين الرجوع إلى المعطي والآخذ ،
ويرجع الأخذ بغرامته على الدافع.
ولو لم يعلم
المدفوع إليه بالحال ، رجع على العين مع البقاء دون التلف. ولو كان له دين ، جاز
احتسابه على المدين حيّاً أو ميّتاً من سهم الغارمين ، مع الفقر في الحيّ ، وعدم
وفاء التركة في الميت ، أو كان وفاء وامتنع الاستيفاء في وجه.
ولو كان له على
الديّان دين ، جاز له الاحتساب من الزكاة ، وإسقاط ما على المدين.
ولو استدان
لطاعة ، فصرفه في معصية ، أو بالعكس ، فالمدار على المصرف ، دون القصد على إشكال.
وكذا لو كان متردّداً في الصرف.
ولو استدانَ
بقصدهما معاً ، قوي التوزيع ، والأحوط الحرمان.
ولو كان
المديون ذا مال ، ولم يكن عنده مال حين المطالبة ، وتعذّر عليه القرض ، قوي القول
بجواز إعطائه من هذا السهم.
السابع
: في سبيل الله
الشامل لجميع
القُرَب ، من بناء خانات ، أو قناطر ، أو تعمير روضة ، أو مدرسة ،