responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 174

أو الجعالة ، أو غيرها ممّا يتعلّق بالمنافع ، على الأقوى.

ويُشترط استمراره تمام الحول بالمعنى المتقدّم ذكره ، سواء حصل فيه التبديل والتغيير أولا ، ويشتدّ الرجحان فيما لو استمرّ بنفسه.

ويُشترط قصد الاكتساب تمام الحول ، فلو قصد القنية أو الصدقة أو نحوهما ، بداية أو نهاية أو بينهما ، انكسر الحول. وأن يطلب الفضل بعد إحراز رأس المال ، فإن كان لا يجد إلا وضيعة ، أو وجد رأس المال فأخر اتفاقاً لا [١] لطلب الفضل وإن حصل اتفاقاً ، فلا زكاة.

وأن يبلغ النصاب المقرّر في زكاة النقدين عيناً أو قيمة فيكون حالها كحالهما [٢] ، فلو نقص في أثناء الحول ، ولو في جزء ما من الزمان ، انقطع الحول.

وأن تجتمع شرائط الزكاة الواجبة سوى البلوغ والعقل ، فالأقوى الاستحباب في مال اليتيم ، والمجنون ، والخطاب للولي. ويستحبّ فيها الإخراج على نحو زكاة النقدين ، وهو ربع العشر.

والظاهر تعلّقها بالقيمة لا بالعين ، بمعنى إجزاء التأدية منها [٣] ، ولا بأس بالعين. والمدار على نقد شرائه لا نقد البلد.

ولو اشترى نصاباً للتجارة ، كأربعين شاة ، أو عشرين ديناراً مثلاً ، وحال عليه الحول وجبت زكاة المال ، وسقطت زكاة التجارة. ولو زرع أرضاً للتجارة وحصل النصاب ، تعلّقت زكاة المال والتجارة ، وإن زاد ربحه على مئونة السنة وجب [٤] الخمس أيضاً.

القسم الثاني : الخيل الإناث العتاق العربيّة ، الكريمة الأصل من الطرفين ، والبراذين الإناث خلاف العتاق ، وفي كلّ واحدة من القسم الأوّل ديناران ، ومن القسم الثاني


[١] كلمة «لا» غير موجودة في «س».

[٢] في «ص» زيادة : في النصابين.

[٣] في «س» ، «م» : معها.

[٤] في «م» ، «س» زيادة : من الأعيان.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست