نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 174
أو الجعالة ، أو غيرها ممّا يتعلّق بالمنافع ، على الأقوى.
ويُشترط
استمراره تمام الحول بالمعنى المتقدّم ذكره ، سواء حصل فيه التبديل والتغيير أولا
، ويشتدّ الرجحان فيما لو استمرّ بنفسه.
ويُشترط قصد
الاكتساب تمام الحول ، فلو قصد القنية أو الصدقة أو نحوهما ، بداية أو نهاية أو
بينهما ، انكسر الحول. وأن يطلب الفضل بعد إحراز رأس المال ، فإن كان لا يجد إلا
وضيعة ، أو وجد رأس المال فأخر اتفاقاً لا [١] لطلب الفضل وإن حصل اتفاقاً ، فلا زكاة.
وأن يبلغ
النصاب المقرّر في زكاة النقدين عيناً أو قيمة فيكون حالها كحالهما [٢] ، فلو نقص في
أثناء الحول ، ولو في جزء ما من الزمان ، انقطع الحول.
وأن تجتمع
شرائط الزكاة الواجبة سوى البلوغ والعقل ، فالأقوى الاستحباب في مال اليتيم ،
والمجنون ، والخطاب للولي. ويستحبّ فيها الإخراج على نحو زكاة النقدين ، وهو ربع
العشر.
والظاهر تعلّقها
بالقيمة لا بالعين ، بمعنى إجزاء التأدية منها [٣] ، ولا بأس بالعين. والمدار على نقد شرائه لا نقد البلد.
ولو اشترى
نصاباً للتجارة ، كأربعين شاة ، أو عشرين ديناراً مثلاً ، وحال عليه الحول وجبت
زكاة المال ، وسقطت زكاة التجارة. ولو زرع أرضاً للتجارة وحصل النصاب ، تعلّقت
زكاة المال والتجارة ، وإن زاد ربحه على مئونة السنة وجب [٤] الخمس أيضاً.
القسم
الثاني : الخيل الإناث
العتاق العربيّة ، الكريمة الأصل من الطرفين ، والبراذين الإناث خلاف العتاق ، وفي
كلّ واحدة من القسم الأوّل ديناران ، ومن القسم الثاني