فأوّل نصابي
الذهب : عشرون مثقالاً شرعياً ، عبارة عن مقدار عشرين ديناراً ذهباً صنميّاً ،
عبارة عن خمسة عشر مثقالاً صيرفيّاً.
وثانيهما :
أربعة دنانير ، عبارة عن ثلاثة مثاقيل صيرفيّة ، فكلّ أربعةٍ نصاب بلغت ما بلغت.
وأوّل نصابي الفضّة
: مائتا درهم ، عبارة عن مائة وأربعين ديناراً أي مثقالاً شرعيّاً مائة وخمسة
مثاقيل صيرفيّة.
وثانيهما : كلّ
أربعين درهماً عبارة عن ثمانية وعشرين مثقالاً شرعيّاً ، واحد وعشرين مثقالاً
صيرفيّاً ممّا فوق المائتين بالغة ما بلغت.
والزكاة فيهما
ربع العشر ، من كلّ أربعين واحد ، ففي النصاب الأوّل للذهب أعني العشرين مثقالاً
شرعيّاً نصف مثقال ، وفي النصاب الثاني أعني كلّ أربعة أربعة من الدنانير قيراطان
؛ لأنّ كلّ دينار عشرون قيراطاً ، فالأربعة دنانير ثمانون قيراطاً ، وربع عشرها
قيراطان.
وفي النصاب
الأوّل من الفضّة أعني المائتين درهماً خمسة دراهم ؛ لأنّ عشر المائتين عشرون درهم
، وربعه خمسة ، وفي النصاب الثاني أعني الأربعين درهماً درهم ؛ لأنّ عشر الأربعين
أربعة ، وربعها واحد.
وليس فوق
العشرين ديناراً زكاة حتّى تبلغ الأربعة دنانير ، ثمّ ليس فوق الأربعة زكاة حتّى
تبلغ الأربعة ثانياً ، وهكذا. وليس فوق المائتين درهماً زكاة حتّى تبلغ الأربعين ،
ثمّ ليس فوق الأربعين زكاة حتّى تبلغ الأربعين ثانياً ، وهكذا.
والمدار على ما
يُسمّى ذهباً وفضّة ، جيّداً كان أو رديئاً. ويُضاف الجيّد من المجانس
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 161