نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 160
ولو بقيت معزولة أعواماً غير معيّنة لأحدٍ زكاة.
والخمس هنا
أعمّ من الزكاة ؛ لأنّه يلزم الزارع ، والعامل ، والأجير ، ومالك الأرض ،
ومستأجرها ، ومشتري الزرع ، وجميع من دخل في قسم المكتسبين ، والمحترفين [١]. وإخراج
الزكاة مقدّم على إخراج الخمس ؛ لأنّ الخمس يجب في مال المكتسب ، لا في أمانةٍ من
مال الفقراء.
المقصد
التاسع
أنّها لا تجب
إلا بعد إخراج حصّة السلطان في مقاسمته أو خراجه أو أخذه بعنوان الزكاة ظلماً ،
وبعد إخراج المؤن المتعلّقة بزرعه الّذي تعلّقت به الزكاة ؛ من تنقية الأنهار
الكبار ، والقنوات ، وسدّ الثلَم ، وقيمة البذر إن أخذ بالثمن ، وعينه إن لم يكن
بالشراء ، وأُجرة اللّقاح والتكبيس ، والتركيس ، والتعكيس ، والنواطير ،
والمقاسمين ، والكيّالين والوكلاء ، والكتّاب ، وأُجرة الأرض ، وقيمة الآلات ،
والعوامل ، وما يُعطى لدفع الظلم ، ويوضع للهيبة ، ولاعتبار حفظ الزرع ، كإكرام
الضيوف ، وأُجرة الحفّاظ ، والدواب المستأجرة ، وأُجرة العمّال ، كالحلاقين ،
والنجّارين ، والحصّادين ، والدوّاسين ، والحدّادين ، حيث لا يكون لهم سهم بالزرع
متقدّم على وقت تعلّقها ، وجميع المصارف المتعلّقة قبل التعلّق وبعده ممّا عدا ما
اتخذ للانتفاع به على الدوام ، كحفر القنوات والأنهار الكبار ، وبناء الجدران ، و (فراخ)
[٢] الأشجار ، ونحوها.
ولا يُحتسب
منها ما ازداد على المُتعارف ، وبذل ما لا يُحتاج إليه ، وما دفعه إلى السلطان مع
عفوه عنه ، وما بذل من قيمة أو أُجرة زائدَين لعدم التفحّص ، وما تبرّع به من عمل
أو مال أو تبرّع به غيره ، ولا ببذرٍ نبتَ لنفسه أو أعرض عنه صاحبه. ولا تخرج
المُؤَن في غير الغلّات.