responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 146

والعددي من الشهر بحث. وتسعٍ كذلك ، أو حيض ، أو حمل في الأُنثى ، أو احتلام ، والمراد خروج المني بأيّ نحو كان ، أو نبات شعر خشن على العانة بمقتضى الطبيعة فيهما.

والخنثى المشكل بحكم الذكر في العدد. ويُعتبر في حصول العلامة فيها أن يكون من الفرجين ، أو على الفرجين ، أو من أحدهما وعلى الأخر ، ويقع على قسمين [١].

ويكتفى بواحد من ذي الفرجين المتساويين مع العلم بالتساوي من كلّ وجه إن أمكن على إشكال. ومع العلم بزيادة أحدهما المدار على الأصلي ، وربّما يقال بالملازمة بين الحصول من الزائد وبين البلوغ ، ومع الشكّ يُعتبر التعلّق بهما.

ولا تجب على الصبي والمجنون ، ولا وليّهما ، من غير تأمّل في النقدين ، وعلى الأصحّ في الغِت والمواشي ، وإن استحبّت فيهما ، والمشكوك في بلوغه أو عقله مع عدم ثبوته سابقاً محكوم بعدمهما فيه.

ويُعتبر البلوغ والعقل من ابتداء الحول إلى انتهائه في ذوات الحول ، وحين التعلّق في غيرها ، حتّى لو جُنّ في أثناء الحول في القسم الأوّل ثمّ عقل وقت التعلّق ، أو جنّ حين التعلّق في القسم الثاني ، لم تجب الزكاة. أمّا لو كان عاقلاً حين التعلّق ثمّ جُنّ ، وجب على الوليّ الإخراج.

ويُستحبّ للولي الإخراج من غلات الصبيّ ومواشيه. وربّما يقال بتوجّه الاستحباب إليه أيضاً مع تمييزه ، وهو بعيد بالنسبة إلى العبادات الماليّة.

وأمّا المجنون ؛ فالحكم بالاستحباب فيه مُشكل ، والأحوط الترك فيهما.

وأمّا الاستحباب في مالهما إذا اتجر به الوليّ أو مأذونه فالقول به أقوى ، وسيجي‌ء البحث فيه إن شاء الله تعالى.

وما وجب في مال المجنون من زكاة أو حقّ سابق على الجنون ، أو استحبّ فيه ، أو


[١] في «ص» زيادة : ولو خرج الدم من فرج النساء على وجه يحكم بكونه حيضاً لو كانت امرأة ، والمني من فرج الذكر ، ثبت البلوغ أيضاً ، وفي اشتراط دوران الشعر على العورتين معاً وجه قويّ.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست