نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 146
والعددي من الشهر بحث. وتسعٍ كذلك ، أو حيض ، أو حمل في الأُنثى ، أو
احتلام ، والمراد خروج المني بأيّ نحو كان ، أو نبات شعر خشن على العانة بمقتضى
الطبيعة فيهما.
والخنثى المشكل
بحكم الذكر في العدد. ويُعتبر في حصول العلامة فيها أن يكون من الفرجين ، أو على
الفرجين ، أو من أحدهما وعلى الأخر ، ويقع على قسمين [١].
ويكتفى بواحد
من ذي الفرجين المتساويين مع العلم بالتساوي من كلّ وجه إن أمكن على إشكال. ومع
العلم بزيادة أحدهما المدار على الأصلي ، وربّما يقال بالملازمة بين الحصول من
الزائد وبين البلوغ ، ومع الشكّ يُعتبر التعلّق بهما.
ولا تجب على
الصبي والمجنون ، ولا وليّهما ، من غير تأمّل في النقدين ، وعلى الأصحّ في الغِت
والمواشي ، وإن استحبّت فيهما ، والمشكوك في بلوغه أو عقله مع عدم ثبوته سابقاً
محكوم بعدمهما فيه.
ويُعتبر البلوغ
والعقل من ابتداء الحول إلى انتهائه في ذوات الحول ، وحين التعلّق في غيرها ، حتّى
لو جُنّ في أثناء الحول في القسم الأوّل ثمّ عقل وقت التعلّق ، أو جنّ حين التعلّق
في القسم الثاني ، لم تجب الزكاة. أمّا لو كان عاقلاً حين التعلّق ثمّ جُنّ ، وجب
على الوليّ الإخراج.
ويُستحبّ للولي
الإخراج من غلات الصبيّ ومواشيه. وربّما يقال بتوجّه الاستحباب إليه أيضاً مع
تمييزه ، وهو بعيد بالنسبة إلى العبادات الماليّة.
وأمّا
الاستحباب في مالهما إذا اتجر به الوليّ أو مأذونه فالقول به أقوى ، وسيجيء البحث
فيه إن شاء الله تعالى.
وما وجب في مال
المجنون من زكاة أو حقّ سابق على الجنون ، أو استحبّ فيه ، أو
[١] في «ص» زيادة :
ولو خرج الدم من فرج النساء على وجه يحكم بكونه حيضاً لو كانت امرأة ، والمني من
فرج الذكر ، ثبت البلوغ أيضاً ، وفي اشتراط دوران الشعر على العورتين معاً وجه
قويّ.
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 146