نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 143
ونقله عن ملكه ، تبعّضت الصفقة ، وكان للمُشتري مع جهله الخيار. ولو ترتّبت
عقود عليها وعلى قيمتها وحصل ربح ؛ فإن أجاز المجتهد عن الفقراء تلك المعاملة ،
ضرب الفقراء في الربح ، وإلا فللفقراء أصل السهم من أصل المال. والأحوط إدخالهم في
الربح مطلقاً.
ولو ضمن البائع
، ولم يؤدّ ، انكشف فساد ضمانه ، ورجع حقّ الفقراء إلى نفس المال. وليس للمتملّك
التصرّف في شيء من المال قبل الإخراج ، مع العلم بعدم الإخراج وعدم الضمان ؛ لأنّ
السهم مُشاع ، وتصرّفاته بأسرها حرام.
والظاهر عدم
لزوم إخراج زكاة (ما انتقل) [١] من أهل الذمّة ، وما أُخذ من أهل الحرب ، والأحوط
الإخراج.
وكذا المأخوذ
من غير أهل الحقّ ، لا سيّما إذا دفعوا ، وإن نجز [٢] دفعهم ، على
إشكال.
وحيث تعلّقت
بالعين ، لزمَ تقديمها على الدين ، وعدم تكرّرها ببقاء مقدار ما ينطبق على النصاب
أحوالاً ، وعدم الضمان لو تلف المال أو بعضه بلا تفريط ، وجواز أن يبيت الإمام قبل
إخراجها من ماله ، لو عملنا برواية : «أنّ الإمام لا يبيت وفي ذمّته حقّ»
وأبقيناها على إطلاقها ، وتقديمها على زكاة الفطرة عند التعارض ، واشتراكها مع
الخمس في الإخراج مع التعارض ، وعدم استثناء ما يُستثنى للمديون في وجوب إخراجها ،
ويتبع الساعي عن الإمام والفقراء العين أو عوضها مع التلف بتفريط ، وحرمة التصرّف
بما تعلّقت به من دون ضمان ، وعدم تعلّق النّذر وشبهه بذلك السهم لو نذر التصرّف
بماله من دون ضمان. واستحقاق السهم من الأرباح والنماء [٣] مع إجازة
المجتهد ، وتبعيّة حصّة الفقراء بالإعراض ، كما لو أعرض المالك عن بعض المتساقط من
سنبل ، أو تمر أو زبيب ، أو نحوها (وبالهبة من قبضة سنبل أو طعام أو تمر أو نحوها)
[٤]