responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 138

أوّلها : الزكاة الماليّة

وفيه مباحث :

الأوّل : في وجوبها ، وهو معلوم من تضاعيف الكتاب [١] ، والسنّة المتواترة [٢] ، والإجماع ، وضرورة المذهب ، بل ضرورة الدين.

ومُنكر وجوبها بين أظهر المسلمين كافر مرتدّ فطري ، إن انعقدت نطفته ، وكان أحد أبويه مسلماً. وحكمه أن يُقتل ، ولا تُقبل له توبة في الدنيا ، ولا في الآخرة ، وتُقسّم مواريثه ، وتَعتدّ نساؤه عدّة الوفاة ، وتُوفّى ديونه ، وتؤدّى وصاياه ممّا كان قبل الارتداد ، سوى ما كان من عبادات على الأقوى. ولو سَلِم من القتل بهربٍ أو غيره لم يختلف الحكم. ولو ملك شيئاً جديداً بحيازةٍ ونحوها ، عادت إلى الوارث. هذا إذا كان رجلاً.

وإذا كانت امرأة ؛ حُكم عليها بالكُفر ، وضُربت تأديباً واستُتيبت ؛ فإن تابت ، فُكّ سبيلها ، وإلا حُبست واستُخدمت ، وضيّق عليها في المطعوم بإعطائها الجشب منه ، والملبوس بإعطائها الخَشِن والخَلَق منه ، والمفروش والمكان حتّى تتوب أو تموت. وإذا تابت ورجعت ثلاثاً ، قُتلت في الرابعة.

وحكم الخُنثى المشكل كحكمها ، وكذا الممسوح.

والتارك غير المستحلّ ، رجلاً كان أو امرأة ، يؤدّب مرّة ؛ فإن عادَ أُدّب ثانيةً ، فإن عادَ أُدّب ثالثة ، وقيل : يقتل [٣] ، والأحوط قتله في الرابعة. وهكذا حال كلّ من صدر منه كبيرة بتركِ واجب يُعدّ تركُه من الكبائر ، أو فعل حرام يُعدّ فعله كذلك.

وحكم الكفر بالإنكار جارٍ في جميع ضروريّات الدين البديهيّة من دين المسلمين.

وروى : «أنّ [٤] من لم يؤتِ الزكاة لم يُقم الصلاة» [٥]. وأنّ النبيّ صلّى الله عليه


[١] مثل الآية ٤٣ من سورة البقرة ، والآية ٦ من سورة فصلت ، والآية ١٠٣ من سورة التوبة.

[٢] انظر الوسائل ٦ : ٣ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١.

[٣] البيان : ٢٧٥.

[٤] في «ص» زيادة : أداءها شرط في صحّة الصلاة وأنّ.

[٥] عوالي اللآلي ٢ : ٧٩ ح ٢١٠ ، كنز العمال ٦ : ٢٨٩ ح ١٥٧٨٨ و ١٥٧٨٩.

نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست