نام کتاب : كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء - ط الحديثة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 138
أوّلها : الزكاة الماليّة
وفيه
مباحث :
الأوّل
: في وجوبها ، وهو
معلوم من تضاعيف الكتاب [١] ، والسنّة المتواترة [٢] ، والإجماع ،
وضرورة المذهب ، بل ضرورة الدين.
ومُنكر وجوبها
بين أظهر المسلمين كافر مرتدّ فطري ، إن انعقدت نطفته ، وكان أحد أبويه مسلماً.
وحكمه أن يُقتل ، ولا تُقبل له توبة في الدنيا ، ولا في الآخرة ، وتُقسّم مواريثه
، وتَعتدّ نساؤه عدّة الوفاة ، وتُوفّى ديونه ، وتؤدّى وصاياه ممّا كان قبل
الارتداد ، سوى ما كان من عبادات على الأقوى. ولو سَلِم من القتل بهربٍ أو غيره لم
يختلف الحكم. ولو ملك شيئاً جديداً بحيازةٍ ونحوها ، عادت إلى الوارث. هذا إذا كان
رجلاً.
وإذا كانت
امرأة ؛ حُكم عليها بالكُفر ، وضُربت تأديباً واستُتيبت ؛ فإن تابت ، فُكّ سبيلها
، وإلا حُبست واستُخدمت ، وضيّق عليها في المطعوم بإعطائها الجشب منه ، والملبوس
بإعطائها الخَشِن والخَلَق منه ، والمفروش والمكان حتّى تتوب أو تموت. وإذا تابت
ورجعت ثلاثاً ، قُتلت في الرابعة.
وحكم الخُنثى
المشكل كحكمها ، وكذا الممسوح.
والتارك غير
المستحلّ ، رجلاً كان أو امرأة ، يؤدّب مرّة ؛ فإن عادَ أُدّب ثانيةً ، فإن عادَ
أُدّب ثالثة ، وقيل : يقتل [٣] ، والأحوط قتله في الرابعة. وهكذا حال كلّ من صدر منه
كبيرة بتركِ واجب يُعدّ تركُه من الكبائر ، أو فعل حرام يُعدّ فعله كذلك.
وحكم الكفر
بالإنكار جارٍ في جميع ضروريّات الدين البديهيّة من دين المسلمين.
وروى : «أنّ [٤] من لم يؤتِ
الزكاة لم يُقم الصلاة» [٥]. وأنّ النبيّ صلّى الله عليه
[١] مثل الآية ٤٣ من
سورة البقرة ، والآية ٦ من سورة فصلت ، والآية ١٠٣ من سورة التوبة.
[٢] انظر الوسائل ٦
: ٣ أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١.